للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببشَرتِه بلا حَائلٍ.

ويزيدُ من عَليهِ غُسلٌ بقِراءةِ القُرآنِ،

حتى جلدَهُ، وحواشِيهِ، وما فيه من ورقٍ أبيضَ؛ لأنَّه يشملُه اسمُ المصحفِ، ويدخلُ في بيعِه.

(ببثسَرَتِه) أي: ببدنِه (بلا حائلٍ) فإن كان بحائلٍ، لم يحرمْ. والمرادُ بالحائلِ: الذي لا يتبعُه في البيعِ، أما الحائلُ الذي يتبعُه فيه؛ كجلدٍ، وورقٍ أبيضَ متصلٍ به، فإنَّه لا يجوزُ مسُّه.

لا حملُه بعِلاقَةٍ، وفي كيسٍ، وصندوقٍ.

(ويزيدُ) على ذلك (مَنْ عليه غسلٌ بقراءةِ القرآنِ)، ولو آيةً؛ لما روَى عليٌّ رضي الله تعالى عنه، أنَّه -صلى الله عليه وسلم- لمْ يكنْ يحجبُه -أو لا يحجزُه- عن قراءةِ القرآنِ شيءٌ ليس الجنابةُ. رواه ابنُ خزيمةَ، والحاكمُ والدارقطنيُّ (١) وصحَّحاه.

ولا يُمنعُ من بعضِها، ولو كرَّرَ قراءةَ البعضِ، ما لم يتحيَّلْ على قراءةٍ تحرمُ؛ كقراءةِ آيةٍ فأكثرَ؛ لما يأتي: أنَّ الحيلَ غيرُ جائزةٍ في شيءٍ من أمورِ الدينِ.

وللجنبِ تهجِّيه؛ لأنَّه ليس بقراءةٍ. وتبطلُ الصَّلاةُ به، لخروجِه عن نظمِه وإعجازِه.

قال المنقِّحُ (٢): ويمتنعُ عليه قراءةُ بعضِ آيةٍ طويلةٍ، كآيةِ الدَّينِ.

وله قراءةُ ما وافقَ قرآنًا من الأذكارِ، ولم يقصدْه. أي: القرآنَ. كالبسملةِ،


(١) أخرجه ابنُ خزيمةَ (٢٠٨)، والحاكمُ في "المستدرك" (١/ ٢٥٣)، والدارقطنيُّ (١/ ١١٩)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٤٨٥).
(٢) انظر " التنقيح" (١/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>