للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطَّواف، ومَسُّ المُصحَفِ

وسواءٌ الفرضُ (١) والنفلُ، وسجودُ التلاوةِ والشكرِ، وصلاةُ الجنازةِ. ولا يكفرُ مَنْ صلَّى محدِثًا.

وحكى النوويُّ وابنُ حزمٍ عن بعضِ العلماءِ: جوازَ الصَّلاةِ على الجنازةِ بغيرِ وضوءٍ، ولا تيمُّمٍ.

وقال المصنِّفُ في متنِ "غاية المنتهى" (٢): يحرُمُ بحدثٍ صلاةٌ، حيثُ لا عذرَ، ولا كفر (٣).

(و) يحرُمُ (الطوافُ) فرضًا كان أو نفلًا؛ لقولِه عليه السلامُ: "الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ، إلا أنَّ اللهَ أباحَ فيه الكلامَ". رواه الشافعيُّ (٤).

(و) يحرُمُ (مسُّ المصحفِ) وبعضِه، ولو من صغيرٍ، لقولِه تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقِعَة: ٧٩] ولحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وفيه: "ولا يمسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ". رواه الأثرمُ، والنسائيُّ والدارقطنيُّ (٥). واحتجَّ به أحمدُ.


= والنسائي (١٣٩)، وابن ماجه (٢٧٢).
(١) في الأصل: "الفرائضُ".
(٢) "غاية المنتهى" (١/ ٨٥).
(٣) في الأصل: "حيث لا عذر يحرم".
(٤) أخرجه الشافعي في "المسند" (٨٩٩). لكن من قول ابن عمر. وانظر "الإرواء" (١٢١).
والحديث أخرجه الترمذي (٩٦٠)، وابن خزيمة (٢٧٣٩) من حديث ابن عباس مرفوعًا. وصححه الألباني.
(٥) أخربخه النسائيُّ (٨/ ٥٧)، والدارقطنيُّ (١/ ١٢٢)، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>