للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واللُّبثِ في المسجدِ بلا وُضوءٍ.

ويُباحُ تطيبُه، وجعلُه على كرسيٍّ. ويُباحُ أنْ يُجعل في كيسٍ حريرٍ.

وقال ابنُ الزَّاغوني: يحرمُ كتبُه بذهبٍ؛ لأنَّه من زخرفةِ المصاحفِ. ويؤمرُ بحكِّه. وإنْ (١) كان يجتمعُ منه ما يُتموَّلُ، زكَّاه (٢).

ويُباحُ استفتاحُ الفألِ فيه، فعلَه أبو عبدِ اللهِ عبيدُ اللهِ بنُ بطةَ. ويُباحُ تقبيلُه.

وقال شيخُ الإسلامِ تقي الدين ابن تيمية: إذا اعتادَ الناسُ قيامَ بعضِهم لبعضٍ، فقيامُهم لكتابِ اللهِ أحقُّ؛ إجلالًا وتعظيمًا. قال ابنُ الجوزيِّ: إنَّ تركَ القيامِ كان في أولِ الأمرِ، ثمَّ لما كان تركُ القيامِ كالإهوان بالشخصِ، استحبَّ لمَنْ يصلحُ له القيامُ.

ويباحُ كتابةُ آيتينِ إلى الكفارِ، وتضمينُه الشعر؛ لصحةِ القصدِ، وسلامةِ الوضعِ. وأما تضمينُه لغيرِ ذلك، فظاهرُ كلامِ ابنِ القيمِ: التحريمُ، كما يحرُمُ جعلُ القرآنِ بدلًا من الكلامِ. ويجوزُ التسميةُ في الرسائلِ والحجج (٣).

(و) يحرُمُ (اللبثُ في المسجدِ بلا وضوءٍ) أي: لا يجوزُ لجنبٍ، وحائضٍ ونفساءَ انقطعَ دمُهما، لبثٌ فيه؛ لقولِه تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النِّساء: ٤٣] وهو الطريقُ. وعن جابرٍ: كان أحدُنا يمرُّ (٤) في المسجدِ جنبًا مُجتازًا. رواه سعيدُ بنُ منصورٍ (٥). وسواءٌ كان لحاجةٍ أو لا. ومن الحاجةِ كونُه طريقًا قصيرًا، لكنْ كرِهَ أحمدُ اتخاذَه طريقًا.


(١) في الأصل: "إن".
(٢) سقطت: "زكاه" من الأصل.
(٣) انظر "كشاف القناع" (١/ ٣١٧) فما بعدها.
(٤) في الأصل: "نائم". والمثبت من سنن سعيد بن منصور (٦١٤ - تفسير).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور (٦١٤ - تفسير).

<<  <  ج: ص:  >  >>