للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإن توضَّؤوا، جازَ لهم اللُّبثُ فيه، لما روى سعيدُ بنُ منصورٍ، والأثرمُ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ قال: رأيتُ رجالًا من أصحابِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، يجلسون في المسجدِ وهم مجنبون إذا توضئوا وضوءَ الصَّلاةِ. إسنادُه صحيحٌ. قاله في "المبدع" (١). قال الشيخ تقيُّ الدينِ: وحينئذٍ فيجوزُ أن ينامَ في المسجدِ، حيثُ ينامُ غيرُه.

فإن تعذرَ الوضوءُ على الجنبِ، واحتيجَ للبثِ في المسجدِ ابتداءً، أو دوامًا؛ لحبسٍ، أو خوفٍ على نفسِه أو مالِه، ونحوِه، جازَ له اللُّبثُ بلا تيمُّمٍ، نصًّا.

وتيمَّمَ جنبٌ ونحوُه للبثٍ لغُسلٍ فيه، إذا تعذرَ عليه الوضوءُ والغسلُ عاجلًا، وإنْ لمْ يحتجْ للبثٍ، خلافًا لابنِ قندس؛ لأنَّه إذا احتاجَ إليه، جازَ بلا تيمُّمٍ، نصًّا. والأوْلى أن يتيمَّمَ.

ولا يُكره غُسلٌ في المسجدِ، ولا وضوءٌ فيه، ما لم يوذِ بهما. أي: بماءِ الغسلِ والوضوءِ.

ومصلَّى العيدِ، لا مصلَّى جنائزَ، مسجدٌ. وأما صلاةُ الجنائزِ فليستْ ذاتَ ركوعٍ ولا سجودٍ، بخلافِ العيدِ.

ويُمنعُ منه مجنونٌ وسكرانُ، ومَنْ عليه نجاسةٌ تتعدَّى. ويُكره تمكينُ صغيرٍ. قال في "الآداب" (٢): والمرادُ: صغيرٌ لا يميزُ لغيرِ فائدةٍ. وقال: يُباحُ غَلقُ أبوابِه؛ لئلا يدخلَه مَنْ يُكره دخولُه إليه، نصَّ عليه.


(١) "المبدع" (١/ ١٨٩).
(٢) "الآداب الشرعية" (٣/ ٣٧٦، ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>