عَلَيْه مِن رَجُلٍ، أو امْرَأةٍ، أو بعُضْوٍ مِنْهُ.
فمَن قالَ لزوجتِه: أنتِ، أو: يَدُكِ عَلَيَّ كظَهْرِ، أو يَدِ أُمِّي، أو: كظَهْرِ، أو يَدِ زيدٍ، أو: أنتِ عليَّ كفلانَةَ الأجنبيةِ، أو أنتِ عليَّ حَرَامٌ، أو قالَ: الحِلُّ عليَّ حَرَامٌ، أو: ما أحَلَّ اللَّهُ لِي، صارَ مُظاهِرًا.
وإنْ قالَ: أنتِ عليَّ كأُمِّي، أو: مِثْلَ أُمِّي، وأطْلَق، فظِهَارٌ. وإنْ نوَى: في الكَرَامةِ ونحوِهَا، فلا.
وحَماتِه، وزوجَةِ ابنِه، ولو كانَ تحريمُها إلى أمَدٍ، كأُختِ زَوجَتِه، وخالَتِها. أو يُشبِّهها بعُضوٍ مِنها.
(مِن رَجُلٍ، أو امرَأَةٍ) كظَهرِ أبي، أو أخِي، أو أُمِّي، أو أُختي، (أو بِعُضوٍ مِنهُ) كذلك.
(فمَن قالَ لزوجَتِه: أنتِ، أو: يَدُكِ عليَّ كظَهرِ، أو: يَدِ أُمِّي، أو): أنتِ (كظَهرِ) زَيدٍ، (أو: يَدِ زَيدٍ، أو: أنتِ عَلىَّ كفُلانَةَ الأجنبيَّةِ، أو: أنتِ عَلىَّ حرَامٌ، أو قال: الحِلُّ عَلىَّ حَرامٌ، أو: ما أحلَّ اللهُ لي) حرَامٌ، (صارَ مُظاهِرًا) ولو نَوى طلاقًا، أو يمينًا.
(وإن قالَ: أنتِ عليَّ كأمَّي، أو: مِثلَ أُمِّي، وأطلَقَ) صارَ مُظاهِرًا؛ لأنَّه الظاهِرُ مِن اللَّفظِ؛ لأنَّه شبَّه امرأتَه بأُمِّه، أشبَهَ ما لو شبَّهَها بعُضوٍ مِن أعضائِها.
وسَواءٌ نوَى به الظِّهارَ، أو أطلَقَ (١) (فظِهارٌ).
(وإن نَوَى) به: (في الكرَامَةِ، ونحوِهَا) كالمحبَّةِ، (فلا) ظِهَارَ؛ لأنَّ هذا
(١) "كشاف القناع" (١٢/ ٤٧٢)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٢٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute