للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِن مَأكَلٍ ومَشْرَبٍ ومَلْبَسٍ ومَسْكَنٍ بالمَعْرُوفِ، ويعتبرُ الحاكِمُ ذلكَ إنْ تَنازَعَا بِحالِهِمَا.

وعَلَيْه مُؤنةُ نَظَافَتِهَا مِن دُهْنٍ وسِدْرٍ، وثَمَنِ ماءِ الشُّربِ، والطَّهارةِ مِن الحَدَثِ والخَبَثِ،

وأجمَعوا على وجوبِ نفقَةِ الزوجَةِ على الزوجِ إذا كانَا بالِغَين، ولم تَكُن ناشِزًا. ذكَرَه (١) ابنُ المنذِرِ، وغَيرُه.

ولأنَّ الزوجةَ محبوسَةٌ لحقِّ الزوجِ، فيمنَعها ذلك عن (٢) التصرُّفِ والكَسبِ، فتَجِبُ نفقَتُها عليه.

(مِن مأكِلٍ، ومَشرَبٍ، ومَلبَسٍ، ومَسكَنٍ (٣)، بالمعروف) بيانٌ لما لا غِنَى عَنه.

(ويَعتَبرُ الحاكِمُ) تقديرَ (ذلكَ إن تَنازَعَا) أي: الزَّوجانِ، في قَدرِه وصِفَتِه؛ لأنَّ النَّفقةَ والكِسوَةَ للزَّوجَةِ، فكانَ النَّظرُ يَقتَضِي أن يُعتَبرَ ذلكَ بحالِهِما، كالمَهرِ. لكِن قالَ تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: ٧]. الآية. فأمَرَ الموسِرَ بالسَّعةِ في النفقَةِ، ورَدَّ الفقيرَ إلى استِطاعَتِه، فاعتُبِرَ حالُ الزَّوجينِ في ذلك؛ رعايَةً لِكِلا الجِنسَينِ، ولاختلافِ حالِ الزوجَينِ، رُجِعَ فيه إلى اجتِهادِ الحاكِم.

(وعليه مُؤنَةُ نظافَتِها مِن دُهنٍ وسِدرٍ، وثمَنِ ماءِ الشُّربِ والطهارَةِ مِن الحَدَثِ) أي: حدثٍ أكبرَ أو أصغَرَ. (والخَبَثِ) أي: ونجاسَةٍ على الثوبِ، أو


(١) في الأصل "ذكر". وانظر "دقائق أولي النهي" (٥/ ٦٤٩).
(٢) في الأصل: "من".
(٣) في الأصل: "وسُكنَى".

<<  <  ج: ص:  >  >>