للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلِّها، أو قَدرِها -بلا حائلٍ- في فَرجٍ، ولو دُبُرًا لميتٍ، أو بهيمةٍ أو طَيرٍ.

واحترزَ بالتغييبِ: عما لو مسَّ الذكرُ الفرجَ من غيرِ إيلاجٍ، أو وطِئَ دونَ الفَرجِ، أو تساحقَ امرأتان أو مجنونان من غيرِ إنزالٍ، فإنَّه لا غسلَ عليهم. وعما لو غيَّبَ بعضَ الحشفةِ. أو قُطعَ الذكرُ، وكان الباقي دون الحشفةِ، فعنه: لا غسلَ عليه أيضًا بدون إنزالٍ. والمرادُ: تغييبُ الحشفةِ المتصلةِ، فلا غسلَ بتغييبِ المقطوعةِ في الفرجِ.

واحترزَ بتغيبِها في الفرجِ: عمَّا لو غيبَها في ثقبٍ فوقَ المعدةِ، أو تحتها، سواءٌ كان الفرجُ مسدودًا أو مفتوحًا، فلا غسلَ عليه، ما لم ينزلْ. انتهى.

(كلِّها أو قدرِها) أي: الحشفةِ من مَقطوعِها. (بلا حائلٍ) لانتفاءِ التقاءِ الختانين مع الحائلِ؛ لأنَّه هو الملاقي للختانِ (في فرجٍ) أصليٍّ. متعلًّقٌ بـ"تغييب"، فلا غسلَ بتغييبِ حشفةٍ أصليةٍ في قُبُلٍ زائدٍ، أو قبلِ خنثى مشكلٍ؛ لاحتمالِ زيادتِه، (ولو) كان الفرجُ الأصليُّ (دبرًا)؛ لأنَّه فرجٌ أصليٌّ، أو كان الفرجُ الأصليُّ (لميِّتٍ) لعمومِ الخبرِ، (أو) كان لـ (بهيمةٍ) حتى سمكةٍ. قاله في "التعليق"؛ لأنَّه فرجٌ أصليٌّ أشبَه الآدميةَ. وطيرٍ حيٍّ أو ميتٍ، وأشارَ إليه (١) المصنِّفُ بقولِهِ: (أو طيرٍ) لعمومِ ما سبقَ. ولو لمْ يجدْ حرارةً، خلافًا لأبي حنيفةَ.

ولو كان ذو الحشفةِ الأصليةِ مجنونًا، أو نائمًا، أو مغمًى عليه؛ بأن (٢) أدخلتْها في فرجِها، فيجبُ الغسلُ على النائمِ والمجنونِ والمغمى عليه، كهي. أي: كما يجبُ على المجامَعَةِ؛ لأنَّ موجبَ الطهارةِ لا يشترطُ فيه القصدُ، كسَبقِ الحدَثِ.


(١) سقطت "إليه" من الأصل.
(٢) في الأصل: "إن".

<<  <  ج: ص:  >  >>