للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لا يجبُ الغُسلُ إلَّا على ابنِ عَشرٍ وبنتِ تِسعٍ.

وإن استدخلتْها، أي: الحشفةَ من ميتٍ، أو من بهيمةٍ، وجبَ عليها الغسلُ دون الميتِ، فلا يُعادُ غسلُه.

ولا فرقَ فيما تقدمَ بينَ العالمِ والجاهلِ (لكن لا يجبُ الغسل (١) إلا على ابنِ عشرٍ وبنت تسعٍ) قال الإمامُ: يجبُ على الصغيرِ إذا وطئَ، والصغيرةِ إذا وُطِئَتْ.

فيلزمُه غُسلٌ ووضوءٌ إذا أرادَ ما يتوقفُ على غسلٍ فقط، كقراءةِ القرآنِ، أو على وضوءٍ، كصلاةٍ، وطوافٍ، ومسِّ مصحفٍ.

وليس معنى وجوبِ الغسلِ أو الوضوءِ في حقِّ الصغيرِ: التأثيم (٢) بتركِه؛ لأنَّه غيرُ مكلَّفٍ. بل معناه: أنه شرطٌ لصحةِ الصَّلاةِ أو الطوافِ، أو لإباحةِ مسِّ المصحفِ، أو قراءةِ القرآنِ (٣).

"فوائدٌ": الأولى: مما يتعلقُ بتغييبِ الحشفةِ من الأحكامِ أربعمائةِ حكمٍ إلا ثمانيةً: وجوبُ العدَّةِ، والحدِّ، والغسلِ، وتكميلِ المهرِ، وإحصانِ الزوجينِ، وحِلُّها لمطلِّقِها ثلاثًا، ولحوقُ النسبِ، وزوالُ العِنَّةِ، وإفسادُ الصومِ والحجِّ والعمرةِ والاعتكافِ، ووجوبُ الكفارةِ بإفسادِ الحجِّ والعمرةِ وصومِ رمضانَ، وكونُ الأَمَةِ صارتْ فراشًا للسيدِ، وتحريمُ المصاهرةِ، وتحريمُ أختِ أَمَتِه، وعمَّتِها، وخالتِها، وقطعُ تتابعِ صيامِ الكفارةِ، وتقريرُ كفارةِ الظهارِ، وكفارةُ وطءِ الحائضِ .. إلى غيرِ ذلك. ذكرَهُ ابنُ القيمِ في "تحفة المودود في أحكام المولود" (٤). ومَنْ تتبعَ ما يأتي


(١) سقطت: "الغسل" من الأصل.
(٢) في الأصل: "النائمِ".
(٣) انظر "كشاف القناع" (١/ ٣٣٢).
(٤) انظر "تحفة المودود" ص (١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>