للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعُ: إسلامُ الكافر، ولو مرتدَّا.

يظفرُ بأكثرِها.

الثانيةُ: لو وطئَ الخنثى بذكَرِه امرأةً، وجامَعَه رجلٌ في قُبُلِه، فعلى الخنثى الغسلُ، وأما الرجلُ والمرأةُ فيلزمُ أحدَهما الغسلُ، لا بعينِه.

ولو وطئَ الخنثى امرأةً في قُبُلِها، ووطئَ رجلٌ الخنثى في قبلِه، لزمَ الخنثى الغسلُ، ولم يلزمِ الرَّجلَ ولا المرأةَ.

ولو تواطأ رجلٌ وخنثى في دُبُرَيْهِما، فعلى كلِّ الغسلُ؛ لأنَّ الرَّجلَ وطئَ الخنثى في دُبُرِه، والخنثى موطوءٌ لرجلٍ في الدُّبُرِ.

الثالثةُ: لو قالتْ امرأةٌ: بي جنيٌّ يجامعُني كالرجلِ، فعليها الغسلُ، خلافًا لأبي المعالي. وفيه نظرٌ. قال ابنُ الجوزيِّ في قولِه تعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ} [الرَّحمن: ٥٦] الآية. فيه دليلٌ على أنَّ الجنيَّ يغشى المرأةَ كالإنسيِّ. زادَ في "المبدع": وفيه نظرٌ؛ لأنَّه لا يلزمُ من الغشيانِ الإيلاجَ؛ لاحتمالِ أن يكونَ إيلاجُه عن ملابسةٍ ببدنِه خاصةً (١).

(الرابعُ) من موجباتِ الغسلِ: (إسلامُ الكافرِ) ذكرًا أو أنثى أو خنثى؛ لحديثِ قيسِ بنِ عاصمٍ: أنَّه أسَلَمَ، فأمرَهُ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسلَ بماءٍ وسدرٍ. رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجه، والترمذيُّ (٢) وحسنَه. (ولو) كان (مرتدًّا) لمساواتِه الأصليَّ في المعنى، وهو الإسلامُ، فوجبَ مساواتُه له في الحكمِ. وسواءٌ وجدَ في كفره ما


(١) انظر "المبدع" (١/ ١٨٣)، "كشاف القناع" (١/ ٣٣٤).
(٢) أخرجه أحمد (٣٤/ ٢١٦) (٢٠٦١١)، وأبو داود (٣٥٥)، والترمذي (٦٠٥). وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢٨). ولم أجده عند ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>