للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسُ: خروجُ الحيض.

السادسُ: خروجُ دَمِ النِّفاسِ.

يوجبُ الغسلَ أو لا. وسواءٌ اغتسلَ قبلَ إسلامِه أو لا. وقال الشافعيُّ: لا يجبُ عليه الغسلُ، إلا إذا كان في كفرِه ما يوجبُه.

"فائدتان": الأولى: لو اغتسلَ في كفرِه لموجبٍ، أعادَ؛ لعدمِ صحتِه. إلا الحائضَ والنفساءَ إذا اغتسلتا لزوجٍ أو سيدٍ مسلمٍ في حالِ كفرِهما، فلا يلزمُهما إعادتُه إذا أسلمتا؛ لصحتِه منهما. وعدمُ اشتراطِ النيةِ فيه؛ للعذرِ، بخلافِ ما لو اغتسلَ الكافر لجنابةٍ، ثمَّ أسلمَ، وجبَ عليه إعادتُه؛ لعدمِ صحتِه منه (١).

(الخامسُ) من موجباتِ الغسلِ: (خروجُ الحيضِ) لقولِه تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البَقَرَة: ٢٢٢] أي: من الحيضِ. {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البَقَرَة: ٢٢٢] أي: اغتسلْنَ. وجهُ الدلالةِ: أنَّ اللهَ سبحانَه وتعالى أوقفَ حقَّ الزوجِ من الوطءِ الواجبِ له على اغتسالِها، فدلَّ على وجوبِه عليها؛ الأنَّ ما لا يتمُّ الواجبُ إلَّا به واجبٌ. لقولِه عليه السلامُ لفاطمةَ بنتِ أبي حبيشٍ: "إذا اقبلتِ الحيضةُ، فدعي الصَّلاةَ، وإذا أدبرَتْ فاغتسلي وصلِّي". رواه البخاريُّ (٢).

"فائدةٌ": لا يلزمُ الحائضَ أن تغتسلَ من الجنابةِ، حتى ينقطعَ الحيضُ، فإذا فعلتْ، صحَّ. قال في "الإقناع" (٣): بل يُستحبُّ، ويزولُ حكمُ الجنابةِ.

(السادسُ) من موجباتِ الغسلِ: (خروج دمِ النفاس) لاُنَّه دمُ حيضٍ مجتمعٌ،


(١) انظر "كشاف القناع" (١/ ٣٣٧).
(٢) أخرجه البخاري (٣٢٠) من حديث عائشة.
(٣) "الإقناع" (١/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>