للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرَقِيقِه، فوَلَدِه، فأَبِيه، فأُمِّه، فوَلَدِ ابْنِه، فجَدِّه، فأخِيهِ، ثُمَّ الأقْرَبِ فالأقْرَبِ.

ولِمُسْتَحِقِّ النَّفَقَةِ أنْ يَأخُذَ مِن مالِ مَن تَجِبُ عَلَيْه بِلا إذْنِه، إنْ امْتَنَعَ.

وحَثثُ امتَنَع مِنْهَا زَوْجٌ أوْ قَرِيبٌ، وأنْفَقَ أجْنَبِيٌّ بنِيَّةِ الرُّجُوعِ، رَجَعَ.

وَلا نَفَقَةَ مَعَ اخْتِلافِ الدِّينِ،

نفقَةِ القَريبِ، (فـ) ـنفقَةِ (رقيقِه) لوجُوبها معَ اليَسارِ والإعسارِ، كنفقَةِ الزَّوجَةِ، (فـ) ـنفقَةِ (ولَدِه، فـ) ـنَفقَةِ (أبيهِ، فـ) ـنَفقَةِ (أُمِّهِ، فـ) ـنفقَةِ (ولَدِ ابنهِ، فـ) ـنفقَةِ (جدِّه، فـ) ـنفَقةِ (أخيهِ، ثمَّ) نفقَةِ (الأقربِ فالأقرَبِ).

لحديثِ طارِق المحاربي: "ابدَأ بمَن تعولُ: أمَّكَ وأباكَ، وأُختَكَ وأَخاكَ، ثم أدنَاك (١) أدنَاكَ" (٢) أي: الأدنَى فالأدنَى. ولأنَّ النفقَةَ صِلة وبرٌّ، ومَن قَرُبَ أولى بالبرِّ ممَّن بَعُدَ.

(ولمُستَحِقِّ النفقَةِ أن يأخُذَ مِن مالِ مَن تجبُ) النفقَةُ (عليه بلا إذنِه، إن امتَنَع) مِن دَفعِها.

(وحيثُ امتنَعَ منها) أي: مِن النفقَةِ (زوجٌ أو قريبٌ، وأنفَقَ أجنبيٌّ بنيَّةِ الرجوعِ) لأنَّ الامتناعَ قد يكونُ لضَعفِ مَن وجبَت لهُ، وقوَّةِ مَن وجَبَت (٣) عليه، فلو لم يملِك المُنفِقُ الرجوعَ، لضاعَ الضعيفُ (رجع) عليهِ مُنفِق على زَوجَةٍ أو قَريبٍ؛ لأنَّه قامَ عنهُ بواجِبٍ، كقَضاءِ دَينِه.

(ولا نَفقَةَ معَ اختلافِ الدِّينِ) بقَرابَةٍ، ولو مِن عَمُودَي نَسَبٍ؛ لأنَّهُما لا


(١) سقطت: "أدناك" من الأصل.
(٢) أخرجه النَّسَائِيّ (٢٥٣٢)، وصححه الألباني.
(٣) سقطت: "وقوَّةِ مَن وجَبَت" من الأصل. والمثبت من "دقائق أولي النهى" (٥/ ٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>