للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا بِالوَلاءِ.

يتَوَارَثان، فلم يتناوَلْهُ قولُه تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البَقَرَة: ٢٣٣]. وكما لو كانَ أحدُهُما رقيقًا (إلَّا بالوَلاءِ) فتجِبُ للعَتيقِ على مُعتِقِه بشَرطِه، وإن بايَنَهُ في دِينِه؛ لأنَّه لا يَرِثُه معَ ذلك، فدخلَ في عمومِ قولِه تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البَقَرَة: ٢٣٣]. فإن مات (١) مَولاهُ، فالنَّفقَةُ على وارِثِه من عصبَةِ مَولاه. أو بإلحاقِ القافَةِ به. ذكرَهُ في "الإقناع"، وخالَفَه المصنِّفُ في "غاية المنتهى".

* * *


(١) سقطت: "مات" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>