للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَصِحُّ نَفْلُه إنْ أَبَقَ.

وللإنْسَانِ تَأْدِيبُ زَوْجَتِه ووَلَدِه ولَوْ مُكَلَّفًا، بضَرْبٍ غَيْرِ مُبْرِحٍ.

بحالٍ، بل كُنْ منه على حذَرٍ، ولا تُدخِل الدَّارَ مِنهم مُراهِقًا، ولا خادِمًا، فإنَّهُم رجالٌ معَ النِّساءِ، ونِساءٌ معَ الرِّجالِ، وربَّمَا امتدَّت (١) عينُ المرأةِ إلى غُلامٍ مُحتَقَرٍ. انتهى (٢).

(ولا يَصحُّ نفلُه إن أبقَ): إباقُ العبدِ كبيرةٌ، ويحرمُ إفسادُهُ على سيِّدِه، وإفسادُ المرأةِ على زوجِها.

قال الشيخ تقيُّ الدين: ولو لم تُلائِمُ أخلاقُ العبدِ أخلاقَ (٣) سَيِّدِه، لَزِمَهُ إخراجُه عن مِلكِه، ولا يُعذِّبُ خَلقَ الله (٤)، وتقدَّم.

(وللإنسانِ تأدِيبُ زَوجَتِه وولَدِه، ولو مُكلَّفًا، بضَربٍ غَيرِ مُبرِحٍ) إن أذنَبوا. ويُسنُّ العفوُ عنهُ (٥) مرَّةً أو مرَّتَين.

ولا يجوزُ بلا ذَنبٍ، ولا أن يُضرَبوا ضَربًا مُبرِحًا؛ لحديث: "لا يُجلَدُ فَوقَ عشرَةِ أسواطٍ إلَّا في حدٍّ مِن حدودِ الله". رواهُ الجماعَةُ (٦) إلا النسائيُّ.


(١) سقطت: "امتدت" من الأصل.
(٢) انظر "كشاف القناع" (١٣/ ١٧٩).
(٣) سقطت: "أخلاق" من الأصل.
(٤) "كشاف القناع" (١٣/ ١٧٤).
(٥) سقطت: " عنه " من الأصل.
(٦) أخرجه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨)، وأبو داود (٤٤٩١)، والترمذي (١٤٦٣)، وابن ماجه (٢٦٠١) من حديث أبي بردة الأنصاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>