للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَلْزَمُهُ بَيْعُ رَقِيقِه مَعَ قِيامِه بِحُقُوقِه.

(ولا يلزَمُه) أي: السيِّدَ (بيعُ رَقيقِهِ معَ قيامِهِ (١) بحقُوقِه) لأنَّ المِلكَ للسيِّدِ،

والحقَّ لَهُ، كما لا يُجبَرُ على طلاقِ زوجتِه معَ قيامِه بما يجِبُ لها. فإن لم يَقُم بحقِّه، وطلَبَ بيعَه، لزِمَه إجابَتُه.

* * *


(١) في الأصل: "القيامِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>