للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتسقُط سهوًا.

وفرضُه: أن يعُمَّ بالماء جميعَ بدنِه، وداخِلَ فمِه وأنفِه، حتى ما يَظهَرُ مِن فَرجِ المرأةِ عِندَ القُعودِ لِحاجَتِها، وحتى باطِنَ شَعرِها.

ويجسب نقضُه في الحَيضِ والنِّفاسِ،

(وتسقطُ سهوًا) أي: التسميةُ. ولا يصحُّ تقديمُ التسميةِ على النيةِ، ولهذا قال في "الشرح" (١): أي: يقولُ: بسمِ اللهِ. بعدَ النيةِ.

(وفرضُه) أي: الغسلِ: (أنْ يعُمَّ بالماءِ جميعَ بدنِه) أي: جسدِه؛ لقولِ عائشةَ: ثمَّ أفاضَ على سائرِ جسدِه (٢). (وداخلَ فمِه وأنفِه) أي: يتمضمضُ ويستنشقُ (حتى ما يظهرُ من فرجِ المرأةِ عندَ القعودِ لحاجتِها) وهو البولُ والغائطُ (وحتى باطِنَ شعرِها) خفيفٍ وكثيفٍ، من ذكرٍ وأنثى؛ لأنَّه جزءٌ من البدنِ، لا مشقَّةَ في غسلِه، فوجبَ كباقيه. ويتفقدُ أصولَ شعرِه، وغضاريفَ أذنيه، وتحتَ حلقِه وإبطيه، وعمقَ سُرَّتِه، وبين أَلْيتيه وطي ركبتيه. ولا يجبُ غسلُ داخلِ فرجٍ، وحشفةِ غيرِ مفتوقٍ من جنابةٍ.

ويغسلُ باطنَ شعرِ اللحيةِ والرأسِ وغيرِهما، لقولِه عليه السلام: "تحتَ كلِّ شعرةٍ جنابةٌ، فاغسلوا الشعرَ، وأنقوا البشرةَ" (٣). ولا فرقَ بين كونِ الشعرِ خفيفًا أو كثيفًا، بخلافِ الوضوءِ، لتكررِه.

(ويجبُ نقضُه في الحيضِ والنِّفاسِ) ولو تيقنتْ وصولَ الماءِ إلى باطنِ الشعرِ؛


(١) "دقائق أولي النهى" (١/ ١٦٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٢)، ومسلم (٣١٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٤٨)، والترمذي (١٠٦) من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>