للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا الجنابَةِ.

ويكفي الظنُّ في الإسباغ.

لحديثِ عائشةَ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لها: "إذا كنتِ حائضًا، خذي ماءَكِ وسدرَكِ، وامتشطي" (١). ولا يكونُ المشطُ إلا في شعرٍ غيرِ مضفورٍ. ولتتحقَّق وصولَ الماءِ إلى ما يجبُ غسلُه.

وعُفي عنه في غُسلِ الجنابةِ؛ لأنَّه يكثرُ، فيشقُّ ذلك فيه، بخلافِ الحيضِ والنفاسِ.

هذا إذا لم يكنْ على رأسِها ما يمنعُ وصولَ الماءِ، كالسدرِ ونحوِه، فإنْ كان، نُقِضَ في الجنابةِ.

وكذا الرَّجلُ لا ينقضه لجنابةٍ؛ لتكررِه، فيشقُّ ذلك.

(ويكفي الظنُّ في الإسباغِ) أي: وصولِ الماء إلى البشرة. قال في "الإنصاف": يَكتَفي في الإسباغ بغلبةِ الظنِّ، على الصحيحِ من المذهبِ (٢)، لحديثِ عائشةَ (٣): "ثم يخلِّلُ شعرَه بيدِه، حتى إذا ظنَّ أنَّه قد روَّى بشرتَه، أفاضَ عليه الماءَ ثلاثَ مراتٍ".

أما لو شكَّ: هل عمَّ بدنَه أو لا؛ لزِمَه تعميمُ بدنِه يقينًا، ما لم يكنْ وسواسًا. قاله في "بدائع الفوائد" (٤).

وقال بعضُ الأصحابِ: ويحرِّكُ خاتمَه في الغسلِ، ليتيقَّنَ وصولَ الماءِ.


(١) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما أخرجه الدارمي (٧٧٣) بلفظ: "عن عائشة أم المؤمنين قالت: سألت امرأة من الأنصار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحيض؟ قال خذي ماءك وسدرك، ثم اغتسلي وأنقي، ثم صبي على رأسك حتى تبلغي شؤون الرأس … الحديث".
(٢) "الإنصاف" (٢/ ١٣٨).
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٢)، ومسلم (٣١٦).
(٤) "بدائع الفوائد" (٤/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>