للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأَشَدُّه: جَلْدُ الزِّنَى، فالقَذْفُ، فالشُّرْبُ، فالتَعْزيرُ.

ويُضْرَبُ الرَّجُل قَائِمًا بالسَّوْطِ. ويَجِبُ اتِّقاءُ الوَجْهِ والرَّأْسِ والفَرْجِ والمَقْتَلِ.

الحُدُودُ" (١). ولأنَّه لا يُؤمَنُ مِن حُدُوثِ ما يُلوِّثُ المسجِدَ. فإن أُقيمَ بهِ، لم يُعَدْ؛ لحصولِ المقصُودِ مِن الزَّجرِ.

(وأشدُّهُ: جَلدُ الزِّنَى، فـ) جَلدُ (القَذفِ، فـ) جَلدُ (الشُّربِ) أي: شُربِ الخَمرِ، (فـ) جَلدُ (التَّعزيرِ) لأنَّ اللهَ تعالى خَصَّ الزِّنى بمزيدِ التأكيدِ بقَولِه: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: ٢]. ولأنَّ ما دُونَه أخَفُّ منهُ عَدَدًا، فلا يجوزُ أن يزيدَ في إيلامِه ووجَعِه؛ لأنَّ ما كانَ أخَفَّ في عدَدِهِ كانَ أخفَّ في صِفَتِه.

وحدُّ القَذفِ حَقُّ آدميٍّ، وحَدُّ الشُّربِ محضُ حَقِّ اللهِ، والتعزيرُ لا يُبلَغُ به الحدَّ (٢).

(ويُضرَبُ الرَّجُلُ قائِمًا) ليُعطَى كُلُّ عُضوٍ حَظَّه مِن الضَّربِ (بالسَّوطِ). قال في "الرعاية" مِن عِندِه: حَجمُ السَّوطِ بينَ القَضيبِ والعَصَا.

(ويَجبُ اتِّقاءُ الوَجهِ، و) اتِّقاءُ (الرَّأسِ، و) اتِّقَاءُ (الفَرجِ، و) اتِّقاءُ (المقتَلِ) كفُؤادٍ، وخُصيَتَينِ؛ لئلا يُؤدِّيَ ضَربُه في شيءٍ مِن هذِه المواضِعِ إلى قَتلِه، وإذهَابِ مَنفعَتِه، والقَصدُ أدَبُهُ فقَط.


(١) أخرجه أحمد (٢٤/ ٣٤٤) (١٥٥٧٩)، وأبو داود (٤٤٩٠). وحسنه الألباني في "الإرواء" (٢٣٢٧).
(٢) انظر "كشاف القناع" (١٤/ ٢٠)، "دقائق أولي النهى" (٦/ ١٧١)، "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>