للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتُضْرَبُ المَرْأَةُ جالِسَةً، وتُشَدُّ عَلَيْها ثيابُهَا، وتُمْسَكُ يَدَاهَا.

ويَحْرُمُ بَعْدَ الحدِّ حَبْسٌ، وإِيذَاءٌ بكَلامٍ.

والحدُّ كَفَّارةٌ لِذلكَ الذَّنْبِ.

ومَن أتَى حدًّا، سَتَرَ نَفْسَه، ولَمْ يُسَنَّ أنْ يقِرَّ به عِنْدَ الحاكِمِ.

وإنْ اجتَمَعت حُدُودٌ للَّهِ تعالَى مِن جِنْسٍ،

(وتُضرَبُ المرأةُ جالسَةً)، لقولِ عليِّ: تُضربُ المرأةُ جالسَةً، والرَّجُلُ قائِمًا (١).

(وتُشدُّ عَلَيها ثَيابُها، وتُمسَكُ يدَاهَا) لئلا تَنكَشِفَ، ولأنَّ المرأةَ عورةٌ، وفِعلُ ذلكَ أستَرُ لها.

(ويَحرُمُ بعدَ الحدِّ حَبسُ) مَحدُودٍ (وإيذَاؤُهُ بكلامٍ) كالتَّعييرِ؛ لنَسخِهِ بمشرُوعيَّةِ الحدِّ، كنَسخِ حَبسِ المرأةِ.

(والحدُّ كفَّارَةٌ لذلِكَ الذَّنبِ) الذي أوجَبَهُ. نصًا؛ للخَبَر (٢).

(ومَن أتَى حَدًا، سَتَرَ نفسَه) استِحبَابًا. (ولم يُسنَّ أنْ يُقِرَّ بهِ عندَ الحاكِمِ) لحديث: "إنَّ اللهَ سِتِّيرٌ يُحِبُ مِن عبادِه السِّتْرَ" (٣).

(وإن اجتَمَعَت حُدُودٌ للهِ تعالى مِن جِنسٍ) واحِدٍ؛ بأنْ زَنى مِرَارًا، أو سَرَقَ


(١) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٧٥)، البيهقي (٨/ ٣٢٧).
(٢) يشير إلى حديث عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ومن أصاب من ذلك شيئًا فأخذ به في الدنيا، فهو كفارة له". أخرجه البخاري (١٨)، ومسلم (١٧٠٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٠١٢)، والنسائي (٤٠٦، ٤٠٧) من حديث يعلى بنحوه. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>