للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والموالاةُ، وإمرارُ اليدِ على الجَسَدِ، وإعادةُ غَسلِ رِجلَيهِ بمكَانٍ آخَرَ.

ومن نوى غُسْلًا مسنُونًا أو واجِبًا، أجزأ عن الآخَرِ.

بكسر الميم وفتح اللام: إناءٌ يُحلبُ فيه. قال الخطابيُّ: إناء (١) يسعَ حلبَ الناقةِ -فأخذَ بكفيه فبدأَ بشقِّ رأسِه الأيمنِ، ثم الأيسرِ، ثم أخذَ بكفيه فقال بهما على رأسِه. متفقٌ عليه (٢).

(والموالاةُ) بين غسلِ جميعِ أجزاءِ البدنِ

(وإمرارُ اليدِ على الجسدِ) لأنَّه أنقى، وبه يَتيقنُ وصولَ الماءِ إلى مغابنه (٣) وجميعِ بدنِه.

(وإعادةُ غسلِ رجليه بمكانٍ آخرَ) قال في "الإقناع" (٤): ولو كان في حمامٍ ونحوِه، مما لا طينَ فيه؛ لقولِ ميمونةَ: ثمَّ تنحَّى عن مقامِه، فغسلَ رجليه. رواه البخاريُّ (٥).

(ومن نوَى غسلًا مسنونًا أو واجبًا، أجزأَ عن الآخرِ)؛ لأنَّهما عبادتان فتداخلتا في الفعلِ، كما تدخلُ العمرةُ في الحجِّ.

أو نوَى رفعَ الحدثِ، وأطلقَ، فلم يقيدْه بالأكبرِ ولا الأصغرِ، أجزأَ عنهما؛ لشمولِ الحدثِ لهما.

أو نوى استباحةَ الصَّلاةِ، أو نوى أمرًا لا يباحُ إلا بوضوء وغسلٍ، كمسِّ


(١) في الأصل: "أن" وانظر "معالم السنن" (١١/ ٨٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٨)، ومسلم (٣١٨).
(٣) في الأصل: "منابتِه".
(٤) انظر "كشاف القناع" (١/ ٣٦٤).
(٥) أخرجه البخاري (٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>