للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن نوى رفعَ الحدثين، أو الحَدَثِ وأطلَقَ، أو أمرًا لا يُباح إلا بوُضوءٍ وغُسلٍ، أجزأ عنهُما.

ويُسنُّ الوضُوءُ بِمُا، وهو رِطلٌ وثلثٌ بالعِراقيِّ، وأُوقيتانِ وأربعةُ أسباعٍ بالقُدسيِّ، والاغتسالُ بصَاعٍ، وهو خَمسةُ أرطالٍ وثُلثٌ بالعِراقيِّ،

مصحفٍ وطوافٍ، أجزأَ عنهما، لاستلزام ذلك رفعَهُما، وأشارَ إلى ذلك بقولِه:

(وإنْ نوَى رفعَ الحدثين، أو الحدثِ وأطلقَ، أو أمرًا لا يباحُ إلا بوضوءٍ وغسلٍ، أجزأَ عنهما) وفُهِمَ منه: سقوطُ الترتيبِ والموالاة في الوضوء. فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء، لم يجب الترتيب فيها؛ لأنَّ حكمَ الجنابةِ باقٍ. فلو غسلَ يديه، ثمَّ رجليه، ثمَّ أفاضَ الماءَ على رأسِه، أو غسلَ يديه أو رجليه، ثُمَّ غسلَ بقيةَ جسدِه، صحَّ إن أتى بنيةٍ أخرى لذلك الباقي؛ لانقطاعِ النيةِ الأولى. ولو نوى الطهارتين، ثُمَّ أحدثَ في أثناءِ غسلِه، أتمَّه ثمَّ توضَّأَ؛ لأنَّ الحدثَ الأصغرَ لا ينافي الغسلَ، فلا يؤثرُ وجودُه فيه.

(ويُسنُّ الوضوءُ بمدٍّ) من ماءٍ، لحديثِ أنسٍ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأُ بالمدِّ، ويغتسلُ بالصاعِ. متفقٌ عليه (١). (وهو) أي: المدُّ. زِنَتُه (رطلٌ وثلثٌ بالعراقيِّ) وما وافقَه من البلادِ. ورطلٌ وسبعُ رطلٍ، وثلثُ سبعِ رطلٍ مصريٍّ. وثلاثُ أواقٍ، وثلاثةُ أسباعِ أوقيةٍ بوزنِ دِمشق (وأوقيتان وأربعةُ أسباعٍ بالقدسيِّ) وما وافَقَه من البلادِ.

(و) سُنَّ (الاغتسالُ بصاعٍ) لحديثِ أنسٍ. وهو أربعةُ أمدادٍ. (وهو خمسةُ أرطالٍ وثلث بالعراقيِّ) وبالمصَريِّ: أربعةُ أرطالٍ وخمسةُ أسباعِ رطلٍ، وثلثُ سبعِ رطلٍ. ورطلٌ وسبعُ رطلٍ (٢) دمشقي. (وعشرُ أواقٍ وسبعان بالقدسيِّ)


(١) أخرجه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥).
(٢) سقطت: "ورطلٌ وسبعُ رطلٍ" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>