للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَشْرُ أواقٍ وسُبُعَانِ بالقُدسيِّ.

ويُكره الإسرافُ، لا الإسباغُ بدُونِ ما ذُكِرَ.

ويباح الغُسلُ في المسجدِ ما لم يُؤذِ بهِ، وفي الحمَّامِ إنْ أُمِنَ الوقوعُ في المحرَّم،

وهذا ينفعُك هنا، وفي الفطرةِ، وفي الفديةِ، وفي الكفارةِ، ونذرٍ.

(ويُكره الإسرافُ) في وضوءٍ وغسلٍ، ولو على نهرٍ جارٍ؛ لحديث ابنِ ماجه (١): أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- مرَّ بسعدٍ، وهو يتوضَّأُ، فقال "ما هذا السرفُ؟ " فقال: أفي الوضوء إسرافٌ؟ قال: "نعمْ، وإن كنتَ على نهرٍ جارٍ ".

و (لا) يُكره (الإسباغُ) في وضوءٍ وغسلٍ (بدونِ ما ذُكرَ) من الوضوءِ بالمدِّ، والغسلِ بالصاعِ؛ لحديث عائشةَ: كانت تغتسلُ هي والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحدٍ، يسَعُ ثلاثةَ أمدادٍ - أو قريبًا من ذلك. رواه مسلمٌ (٢).

والإسباغُ: تعميمُ العضوِ بالماءِ، بحيثُ يجري عليه. فلا يكفي مسحُه، ولا إمرارُ الثلجِ عليه، ولو ابتلَّ به العضوُ، إن لم يذبْ ويجري عليه.

(ويباحُ الغسلُ في المسجدِ) ولا يُكره (ما لم يؤذِ به) أي: بالغسلِ. وكذلك الوضوءُ ما لم يؤذِ به. وتُكره إراقةُ ماءيهما بالمسجدِ، وبما يداسُ؛ تنزيهًا للماءِ.

(و) يُباحُ (في الحمَّامِ إن أمِنَ الوقوع (٣) في المحرَّمِ) بأنْ يسلمَ من النظرِ إلى عوراتِ الناسِ ومسِّها، ويسلمَ من نظرِهم إلى عورتِه ومسِّها؛ لما رُوي: أن ابنَ


(١) أخرجه ابن ماجه (٤٢٥) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. وضعفه الألباني.
(٢) أخرجه مسلم (٣٢١).
(٣) في الأصل: "أمن من الوقوع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>