للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمَّ لِغَسلِ ميِّتٍ، ثمَّ لعيدٍ في يومِه، ولِكُسُوفٍ، واستِسقاءٍ،

فليغتسلْ" (١). ولو لم تجبْ عليه الجمعةُ، كالعبدِ والمسافرِ، إن صلَّى.

والاغتسالُ عندَ المضيِّ إليها أفضلُ؛ لأنَّه أبلغُ في المقصودِ. وعن جماعٍ أفضلُ (ثمَّ) يليه الغصلُ (لغَسلِ ميِّتِ) كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حرٍّ أو عبد، مسلم أو كافر. وظاهرُه: ولو في ثوبٍ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "مَنْ غسَّلَ ميِّتًا، فليغتسلْ، ومَنْ حملَهُ فليتوضَّأَ". رواه أحمدُ وأبو داودَ، والترمذيُّ (٢) وحسنَه.

(ثُمَّ) يليه الغسلُ (لعيدٍ في يومِه) لحاضرِها، أي: الصَّلاةِ، لحديثِ ابنِ عباسٍ والفاكهِ بنِ سعدٍ: أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسلُ يومَ الفطرِ والأضحَى. رواه ابنُ ماجه (٣). ولو صلَّى منفردًا، بعدَ صلاةِ الإمامِ؛ لأنَّ الغسلَ للصَّلاةِ، كالجمعةِ. فلا يشرع (٤) لمنْ لم يصلِّ، ولا قبلَ طلوعِ الفجرِ.

(و) الرابعُ: (لكسوفٍ) أي: لصلاتِه

(و) الخامسُ: (استسقاء) لأنَّهما صلاتان تجتمعُ لهما الناسُ، فاستُحِبَّ الغسلُ لهما، كصلاةِ الجمعةِ والعيدينِ. قال في "الإنصاف" (٥): هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطعَ به كثيرٌ منهم. وقيل: لا يُستحبُّ الغسلُ لهما. ذكرَهُ في "التبصرة".


(١) أخرجه أحمد (١٥/ ٥٣٤) (٩٨٦٢)، وأبو داود (٣١٦١)، والترمذي (٩٩٣). وصححه الألباني في "الإرواء" (١٤٤).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٣١٥) من حديث ابن عباس. وأخرجه (١٣١٦) من حديث الفاكه. قال الألباني: موضوع.
(٣) في الأصل: "يشترط".
(٤) "الإنصاف" (٢/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>