للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجُنُونٍ، وإغماءٍ، ولاسْتِحَاضَةٍ لكلِّ صلاة، ولإحرامٍ، ولدخولِ مكةَ

(و) السادسُ: (جنونٌ) أي: من الأغسالِ المستحبَّةِ.

(و) السابعُ: (إغماءٌ) لا إنزالٌ باحتلامٍ أو غيرِه، فيهما، أي: الجنونِ والإغماءِ؛ لأنَّه عليه السلامُ، اغتسلَ للإغماءِ. متفقٌ عليه (١). ولأنَّه لا يأمنُ أن يكونَ احتلمَ ولم يشعرْ. والجنونُ في معناه، بل أبلغُ. فإنْ أنزلَ، وجبَ الغسلُ.

فلو وجدَ المجنونُ بللًا، ولم يذكرِ احتلامًا، فصرَّحَ الزركشيُّ بأنَّه يُستحبُّ الغسلُ. وعللَّه بأنَّه يحتملُ أن يكونَ لغيرِ شهوةٍ، أو عن المرضِ المزيلِ للعقلِ.

فإن قيل: إذا وُجدَ الإنزالُ واغتسلَ له، هل يجزئُه عن المستحبِّ أم لا؟ لم أرَ فيه نصًّا، فلينظرْ.

(و) الثامنُ: (لاستحاصْةٍ لكلِّ صلاةٍ) فيُسنُّ أن تغتسلَ لكلِّ صلاةٍ؛ لأمرِه عليه الصَّلاةُ والسلامُ به لأمِّ حبيبةَ لما استُحيضَتْ، فكانتْ تغتسلُ لكلِّ صلاةٍ. متفقٌ عليه (٢).

(و) التاسعُ: الغسلُ (لإحرامٍ) بحجِّ أو عمرةٍ، لحديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّه رأى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- تجرَّدَ لإهلالِه، واغتسلَ. رواه الترمذيُّ (٣) وحسَّنَه.

وحتى حائضٍ ونُفساءَ، فيسنُّ لهما الغسلُ للإحرامِ. كما صرَّحَ به في "المنتهى" (٤).

(و) العاشرُ: (لدخولِ مكةَ) قال في "المستوعب": حتى لحائضٍ. قال الشيخُ


(١) أخرجه البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨) من حديث عائشة.
(٢) أخرجه البخاري (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٤) من حديث عائشة.
(٣) أخرجه الترمذي (٨٣٠)، وصححه الألباني.
(٤) انظر "دقائق أولي النهى" (١/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>