للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن نواهُما أجزأ.

وعُلِمَ منه: أنَّه لو نوَى بتيمُّمِه رفعَ الحدثِ، لم يصحَّ.

(وإنْ نواهما أجزأَ) أي: الحدثيين بتيمُّمٍ واحدٍ، أو نوى الحدثَ ونجاسةً ببدنٍ، بتيمُّمٍ واحدٍ، أجزأَ عنهما. أو نوى أحدَ أسبابِ أحدِهما. أي: الحدثين، بأنْ بالَ أو تغوَّطَ، وخرجَ منه ريحٌ ونحوُه، ونوى واحدًا منهما، وتيمَّمَ، أجزأَ تيمُّمُه عن الجميعِ. وكذا لو وُجِدَ منه موجباتٌ للغسلِ، ونوى أحدَها. لكنْ قياسُ ما تقدَّمَ في الوضوءِ: لا إن نوى أن لا يستبيحَ به (١) غيرَه.

"تنبيهٌ": ومَنْ نوى بتيمُّمِه شيئًا تُشترطُ له الطَّهارةُ، من صلاةٍ وغيرِها، استباحَهُ واستباحَ مثلَه. فمَنْ تيمَّمَ لظهرٍ استباحَها وما يُجمعُ إليها، وفائتةً فأكثرَ. واستباحَ دونَهُ، كمنذورةٍ، ونافلةٍ، ومسِّ مصحفِ بالأَوْلى. ولم يستبحْ ما هو أعلى منه، وهو الصحيحُ، وهو المذهبُ، وعليه جمهورُ الأصحابِ. فهذا هو الضابطُ في ذلك.

"فائدةٌ": لو نوى المراهقُ التيمَّمَ لفرضِه، تمَّ بلَغَ، لم يجزْ أنْ يصلِّيه فيه. ولو نوى به قضاءً صلَّى به أداءً، وعكسُه.

فأعلاه: فرضُ عيني، فنذرٌ، فكفايةٌ، فنافلةٌ، فطوافُ نفلٍ، فمسُّ مصحفٍ، فقراءةٌ، فلبثٌ.

وإن أطلقَها (٢) لصلاةٍ؛ بأنْ لمْ يعيِّن بنيتِه الاستباحةَ فرضًا ولا نفلًا -أو طوافٍ- لم يفعلْ إلا نفلَهما. فلا يطوفُ به طوافَ الزيارةِ.


(١) في الأصل: "من".
(٢) في الأصل: "أطلقهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>