للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومُبطِلاتُه خَمسَةٌ:

ما أبطلَ الوضُوءَ، ووجُودُ الماءِ، وخُروجُ الوقت،

(ومبطلاتُهُ خمسةٌ) أي: مبطلاتُ التيمُّمِ خمسةٌ:

أحدُها: (ما أبطلَ الوضوءَ) كخروجِ شيءٍ من سبيلٍ، وزوالِ عقلٍ، ومسِّ فرجٍ، ونحوِه من نواقضِ الوضوء، إذا كان تيمُّمُه عن حدثٍ أصغرَ؛ لأنَّه بدلٌ عن الوضوءِ، فحكمُه حكمُه.

ويبطلُ التيمُّمُ عن حدثٍ أكبرَ بما يوجبُه، كالجماعِ، وخروجِ المنيِّ بلذةٍ، إلَّا غسلَ حيضٍ ونفاسٍ إذا تيمَّمتْ له، فلا يبطلُ بمبطلاتِ غُسلٍ ووضوءٍ، بلْ بوجودِ حيضٍ ونفاسٍ. فلو تيمَّمْت بعَد طهرِها من الحيضِ له، ثمَّ أجنبْت، فله الوطءُ؛ لبقاءِ حكمِ تيمم (١) الحيضِ، والوطءُ إنما يوجبُ حدثَ الجنابةِ. قاله في "الإقناع" (٢).

(و) الثاني من مبطلاتِ التيمُّمَ: (وجودُ الماءِ) إنْ كان تيمُّمُه لعدمِه؛ لقولِه عليه السلامُ: "فإذا وجدتَ الماءَ، فأمسَّه بشرتَكَ" (٣). ولأنَّ اللهَ تعالى إنَّما أباحَ التيممَ عندَ عدَمِه، فإذا وجِدَ، وجبَ استعمالُه.

(و) الثالثُ من مبطلاتِ التيمُّمِ: (خروجُ الوقتِ) لقولِ عليٍّ (٤): التيمُّمُ لكلِّ صلاةٍ. ولأنَّه طهارةُ ضرورةٍ، فتقيَّدُ بالوقتِ، كطهارةِ المستحاضةِ. فلو تيمَّمَ وقتَ الصبحِ، بطلَ بطلوعِ الشمسِ. وكذا لو تيمَّمَ بعدَ الشروقِ، بطلَ بالزوالِ. ما لم يكنْ


(١) سقطت: "تيمم" من الأصل.
(٢) انظر "كشاف القناع" (١/ ٤١٩).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>