للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في صلاةِ جمعةٍ، فلا تبطلُ إذا خرجَ وقتُها؛ لأنَّها لا تُقضى.

ويبطُلُ التيمُّمُ لطوافٍ، وجنازةٍ، ولبثٍ بمسجدٍ، ونافلةٍ، بخروجِ الوقتِ، كالفريضةِ، على الصحيحِ من المذهبِ.

"تنبيهٌ": ظاهرُ قولِه: ويبطلُ التيمُّمُ بخروجِ الوقتِ: أنَّ التيمُّمَ مبيحٌ، لا رافعٌ، وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. قال الزركشيُّ (١): وهو المختارُ للإمامِ والأصحابِ.

وقال أبو الخطابِ في "الانتصار": يرفعُه رفعًا مؤقتًا بالوقتِ على روايةٍ.

وعنه: أنَّه رافعٌ، فيصلِّي به إلى حدثِهِ. اختارَه أبو محمدٍ الجوزيُّ، والشيخُ تقيُّ الدينِ، وابنُ رزينٍ، وصاحبُ "الفائق". فيرفعُ الحدثَ إلى القدرةِ على الماءِ، ويتيمَّمُ لفرضٍ ونفلٍ قبلَ وقتِهِ، ولنفلٍ غيرِ معيَّنٍ لا سببَ له وقت نهيٍّ.

وقال الشيخُ تقيُّ الدين أيضًا في "الفتاوى المصرية": التيممُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ، إلى أنْ يدخلَ وقتُ صلاةٍ أخرى أعدلُ الأقوالِ. وعلى المذهبِ: لا يصحُّ ذلك، كما تقدمَ.

وعلى المذهبِ: يتيممُ للفائتةِ إذا أرادَ فعلَها. ذكَرَه أبو المعالي والأزجيُّ. وقال في "الفروع": وظاهرُ كلامِ جماعةٍ: إذا ذكرَها. قال: وهو أولى. ويتيممُ للكسوفِ عند وجودِه، وللاستسقاءِ إذا اجتمعوا، وللجنازةِ إذا غُسِّلَ الميتُ، أو يُمِّمَ لعدمِ الماءِ. فيعايا بها فيقالُ: شخصٌ لا يصحُّ تيمُّمُهِ حتى يتيمُّمَ غيرُه؟. وقال في "الرعاية": ووقتُ التيمُّمِ لصلاةِ جنازةٍ إذا طُهِّرَ الميتُ، وقيل: بلْ إنجازُ غَسلِه.


(١) انظر "شرح الزركشي" (١/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>