للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُنَّ لمن يَرجُو وجودَ الماءِ تأخِير التيمُّمِ إلى آخِرِ الوقتِ المُختَارِ.

وله أن يصلِّيَ بتيمُّمٍ واحدٍ ما شاءَ من الفَرضِ والنَّفْلِ، لكن لو تيمَّمَ للنَّفلِ، لم يستَبِحِ الفَرضَ.

المرفقينِ" لا يعوَّلُ عليه، إنَّما رواه سلمةُ، وشكَّ فيه. ذكرَ ذلك النسائيُّ (١)، فلا يثبتُ مع الشكِّ، مع أنَّه قد أُنكرَ عليه، وخالفَ به سائرَ الرواةِ الثقاتِ.

واستحبَّ القاضي وغيرُه: ضربتين؛ ضربةً للوجهِ، وأخرى لليدين إلى المرفقين. وقد تقدَّمَ الإشارةُ إلى ذلك.

(وسُنَّ لمَنْ يرجو) أو يعلمُ (وجودَ الماءِ) أو مستوٍ عندَه الأمران، وهما الوجودُ والعدمُ، (تأخيرُ التيمُّمِ إلى آخرِ الوقتِ المختارِ) أي: سُنَّ تأخيرُه إلى آخرِ الوقتِ المختارِ؛ بحيثُ يبقَى منه قدرُ التيمُّمِ والصَّلاةِ؛ لأنَّ الطهارةَ بالماءِ شرطٌ، والصَّلاةُ في أولِ الوقتِ فضيلةٌ، ولا شكَّ أن تركَ الفضيلةِ وانتظارَ الشرطِ أَوْلى من عكسِ ذلك. وإنَّما لَمْ يجبِ التأخيرُ له؛ لأنَّه فاقدٌ للماءِ، فجازَ له التيمُّمُ في أولِ الوقتِ.

أمَّا إنْ أيس من وجودِه، فالمسنونُ التقديمُ؛ لأنَّ أولَ الوقتِ فضيلةٌ متيقنةٌ، فلا يتركُه لأمرٍ مظنونٍ.

وفي "المبدع" (٢): وظاهرُه: إذا لم يرْجه، بل ظنَّ -أو علمَ- عدمَه، فالتقديمُ أولى، لئلا يتركَ الفضيلةَ المتيقنةَ لأمرٍ غيرِ مرجو (٣). وقدَّمَه في "الرعاية". وإن تردَّدَ، فوجهان.

(وله أن يصلِّي بتيمُّم واحدٍ ما شاءَ من الفرضِ والنفلِ، لكن لو تيمَّمَ للنفلِ، لم يستبحِ الفرضَ)، أي: لكونِه أعلى. وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه.


(١) في "سننه" (١/ ١٦٥).
(٢) "المبدع" (١/ ٢٢٨).
(٣) في الأصل: "موجودٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>