للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا خَفيَ موضعُ النجاسِة، غَسَلَ حتَّى يَتيقَّنَ غسلَها.

ويحرُمُ تخليلُها. والنبيذُ كالخمرِ فيما تقدَّمَ. وعنه: يجوزُ.

"فائدةٌ": الخلّ المباحُ أن يصبَّ على العنبِ أو العصيرِ خلٌّ قبلَ غليانِه، حتى لا يغليَ. نصَّ عليه.

(وإذا خفِىَ موضعُ النجاسةِ) سواءٌ كانت في بدنٍ، أو ثوبٍ، أو مصلَّى صغيرٍ، كبيتٍ صغيرٍ (غسلَ حتى يتيقنَ غسلَها) ليخرجَ من العُهدةِ بيقينٍ. فإنْ جَهِلَ جهتَها من بدنٍ أو ثوبٍ، غسلَه كلَّه، وإن علِمَها في إحدى يديه، أو أحد كُمَّيه ونسيه، غسلَهما. وإن علِمَها فيما يدركُه بصرُه من بدنِهِ، أو ثوبه، غسلَ ما يدركُه منهما. فإنْ صلَّى قبلَ ذلك، لم تصحَّ؛ لأنَّه تيقَّنَ المانعَ، فهو كمَن تيقنَ الحدثَ وشكَّ في الطهارةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>