للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تخلَّل الأربَعين نقاءٌ، فهو طهرٌ، لكِن يُكرهُ وَطؤُها فيه.

ومن وضَعَت ولدَين فأكثرَ، فأوَّلُ مُدَّةِ النِّفاسِ من الأوَّل، فلو كانَ بينَهما أربعونَ يومًا، فلا نِفَاسَ للثَّاني.

وفي وَطءِ النُّفسَاءِ ما في وَطِء الحائِضِ.

ويجوزُ للرَّجُل شُربُ دواءٍ مُباحٍ يمنعُ الجِماعَ،

علقةٌ أو مضغةٌ لا تخطيطَ فيها. وأقلّ ما يتبينُ فيه خلقُه: أحدٌ وثمانون يومًا. وغالبُه، كما قال المجدُ وابنُ تميمٍ وابنُ حمدان وغيرُهم: ثلاثةُ أشهرٍ.

(فإنْ تخلَّلَ الأربعين نقاءٌ، فهو طهرٌ) كالحيضِ. فتغتسلُ، وتفعلُ ما تفعلُ الطَّاهراتُ. (لكنْ يُكره وطؤُها فيه) أي: النَّقَاءِ زَمَنَه بعد الغُسل. قال أحمدُ: ما يعجبني أنْ يأتيهَا زوجُها، على حديثِ عثمانَ بنِ أبي العاصِ: أنَّها أتتْه قبلَ الأربعين، فقال: لا تَقرَبيني. ولأنَّه لا يأمنُ العودَ زمنَ الوطءِ.

(ومَنْ وضعتْ ولدَيْن فأكثرَ، فأوَّلُ مدَّةِ النِّفاسِ من) ابتداءِ خروجِ (الأوَّلِ) كما لو انفردَ الحملُ، (فلو كان بينَهما أربعون يومًا) فأكثر (فلا نِفاسَ للثاني) بل هو في دمُ فسادٍ؛ لأنَّه تبعٌ للأوَّلِ، فلم يعتبز في آخرِ النِّفاسِ، كما لا يعتبرُ في أوَّلِهِ.

(وفي وطءِ النفساءِ ما في وَطءِ الحائضِ) من الكفارةِ، نصًّا، قياسًا عليه.

(ويجوزُ للرجلِ شربُ دواءٍ مباحٍ يمنعُ الجماعَ) ككافورٍ؛ لأنَّه حقٌّ له.

قال في "الإقناع " (١): ولا يجوزُ ما يقطعُ الحملَ.

وفيه نظرٌ؛ إذْ يلزمُ من قَطعِ الجماعِ قَطعُ الحَملِ.


(١) " الإقناع " (١/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>