للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللأُنثى شُربُه؛ لحصولِ الحيضِ، ولقَطعِه.

(وللأنثى شُرْبُه) أي: المباحِ الحصولِ الحيضِ، ولقَطعِهِ) لا قُربَ رمضانَ؛ لتُفطِرَه. قال في "الإقناع" (١): مع أمن الضررِ.


(١) "الإقناع" (١/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>