للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهما فرضُ كفايةٍ

ابنِ رزين: أنَّه عليه السَّلامُ قرأَ في أذنِ مولودٍ سورةَ الإخلاصِ. قال في "شرح المنتهى" للمصنِّفِ (١): والمرادُ: أُذُنُه اليُمنى.

"فرعٌ": قال في "الإنصاف" (٢): يكفي مؤذِّنٌ واحدٌ في المصرِ، نصَّ عليه.

وقال جماعةٌ من الأصحابِ: يكفي مؤذِّنٌ واحدٌ، بحيثُ يُسمِعُهم. قال المجدُ وابنُ تميمٍ وغيرُهما: بحيث يحصلُ لأهلِه العلمُ.

وقال في "المستوعب ": متى أذَّنَ واحدٌ، سقطَ عمَّن صلَّى معَه، لا عمَّنْ لم يُصَلِّ معه، وإنْ سمِعَه. سواءٌ كان واحدًا أو جماعةً، في المسجدِ الذي صُلِّي فيه بأذانٍ أو غيرِه. وقيلَ: يستحبُّ أنْ يؤذِّنَ اثنان. وجزمَ به في "الحاويين ". قال في "الفروع": ويتوجَّه في الفجرِ فقطْ، كبلالٍ وابنِ أمِّ مكتومٍ، ولا تستحبُّ الزيادةُ عليهما على الصحيحِ. جزمَ به في "المغني" والشارح وغيرهما، وقدَّمَه في "الفروع" وابنُ تميمٍ.

وقال القاضي: لا تُستحبُّ الزيادةُ على أربعةٍ، لفعلِ عثمانَ إلا من حاجةٍ. وتابعَهُ في " المستوعب " و" الرعايتين ".

والأَوْلى أنْ يؤذِّنَ واحدٌ بعد واحدٍ، ويقيمَ مَنْ أذَّنَ أوَّلًا. وإنْ لمْ يحصلْ الإعلامُ بواحدٍ، يزيدُ بقدرِ الحاجةِ، كلّ واحدٍ من جانبٍ، أو دفعةً واحدةً بمكانٍ واحدٍ، ويقيمُ أحدُهم.

ولا يجوزُ أخذُ الأجرةِ عليهما. وقيلَ: يجوزُ إن كان فقيرًا، وكذا كلّ قُربةٍ.


(١) "معونة أولي النهى" (١/ ٤٦٢).
(٢) " الإنصاف " (٣/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>