للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحَضَر على الرِّجال الأحرارِ، وئسنَّان للمُنفَرِدِ، وفي السَّفَرِ

(وهما) أي: الأذانُ والإقامةُ (فرضُ كفايةٍ) لحديثِ: "إذا حضرتِ الصَّلاةُ، فليؤذنْ لكمْ أحدُكم، وليؤمَّكمْ أكبُرُكم ". متفقٌ عليه (١). والأمرُ يقتضي الوجوبَ. ولأنَّهما من شعائرِ الإسلامِ الظاهرةِ، كالجهادِ. ولا يُشرعانِ لكلِّ مَنْ في المسجدِ، بلْ يكفيهم المتابعةُ، وتحصلُ لهم الفضيلةُ، كقراءةِ الإمامِ قراءةٌ للمأمومِ. وهو من مفرداتِ المذهبِ.

(في الحضرِ) أي: في القرى والأمصارِ (على الرِّجالِ) اثنين فأكثرَ، لا الواحد، ولا النساء والخنَاثَى (الأحرارِ) لا الأرقَّاء والمبعَّضِين، إذ فرضُ الكفاية (٢) لا يلزمُ رقيقًا في الجملةِ، وإلَّا فالظاهرُ: وجوبُ نحوِ ردِّ سلامٍ، وتغسيلِ ميتٍ، وصلاةٍ عليه، على رقيقٍ لم يوجدْ غيرُه. وقدْ صرَّحوا بتعيينِ أخذِ اللقيطِ عليه، إذا لمْ يوجدْ غيرُه.

(ويُسنَّانِ للمنفردِ) أي: الأذانُ والإقامةُ، لحديثِ عقبةَ بنِ عامرٍ مرفوعًا: "يعجبُ ربّكَ من راعي غنمٍ في رأسِ الشظيِّةِ للجبلِ، يُؤذِّنُ بالصَّلاةِ، ويصلِّي، فيقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ: انظروا إلى عبدي هذا، يؤذنُ ويقيمُ الصَّلاةَ، يخافُ منِّي، قدْ غفرتُ لعبدي، وأدخلتُه الجنةَ". رواه النسائيُّ (٣).

(و) يُسنَّانِ أيضًا (في السفرِ) لقولِهِ عليه السَّلامُ لمالكِ بنِ الحويرثِ، ولابنِ عمٍّ له: "إذا سافرتُما، فأذِّنا وأقيما، وليؤمَّكما أكبرُكما ". متفقٌ عليه (٤).


(١) أخرجه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤) من حديث مالك بن الحويرث.
(٢) في الأصل: "الكفاء".
(٣) أخرجه النَّسَائِيّ (٦٦٦)، وصححه الألباني.
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>