للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنيةٍ منه.

وشُرِطَ: كونُه مُسلِمًا، ذَكَرًا، عاقِلًا، مُميِّزًا، ناطِقًا، عَدْلًا، ولو ظاهرًا.

ولا يصِحَّانِ قبلَ الوقتِ، إلَّا أذانَ الفجرِ، فيصِحُّ بعدَ نِصفِ اللِّيلِ.

ورَفعُ الصَّوتِ رُكنٌ، ما لم يؤذِّن لحاضرٍ.

(بنيةٍ منه) لحديثِ: "إنَّما الأعمالُ بالنياتِ" (١).

(وشُرِطُ: كونُه مسلمًا) فلا يُعتدُّ بأذانِ كافرٍ، لعدمِ النيةِ منه.

(ذكرًا) فلا يعتدُّ بأذانِ امرأةٍ وخنثى. قال جماعةٌ: ولا يصحُّ؛ لأنَّه منهيٌّ عنه.

(عاقلًا) فلا يصحُّ من مجنونٍ، كسائرِ العباداتِ

(مميِّزًا) فلا يصحّ أذانُ مَنْ دون ذلك.

(ناطقًا.) فلا يصحُّ من أخرس

(عدلًا) ولو مستورًا، فلا يُعتدُّ بأذانِ ظاهرِ الفسقِ؛ لأنَّه عليه السَّلامُ وصفَ المؤذِّنين بالأمانةِ. والفاسقُ غيرُ أمينٍ. (ولو ظاهرًا) أي: مستورَ الحالِ.

(ولا يصحَّان) أي: الأذانُ والإقامةُ (قبلَ الوقتِ إلا أذانَ الفجرِ، فيصحُّ بعدَ نصفِ الليلِ) لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ بلالًا يؤذِّنُ بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِ مكتومٍ ". متفقٌ عليه (٢). ولأنَّ وقتَ الفجرِ يدخلُ على الناسِ وفيهم الجنبُ والنائمُ، فاستحبَّ تقديمُ أذانِه حتى يتهيئوا لها، فيدركوا فضيلةَ أوَّلِ الوقتِ.

(ورفعُ الصوتِ) بأذانٍ (ركنٌ) ليحصلَ السماعُ المقصودُ للإعلامِ. (ما لمْ يؤذِّنْ لحاضرٍ)، فبقدرِ ما يسمِعُه، وإنْ شاءَ رفعَ صوتَهُ، وهو أفضلُ، وإنْ خافَتَ بالبعضِ،


(١) أخرجه البخاري (١، ٥٤)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب.
(٢) أخرجه البخاري (٦١٧، ٦٢٠، ٦٢٢، ٦٢٣)، ومسلم (١٠٩٢) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>