للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُنَّ: كَونُه صيِّتًا، أَمينًا، عالمًا بالوَقتِ، متطهِّرًا، قائمًا فيهِمَا.

لكن لا يُكرهُ أذانُ المُحدِثِ بَلْ إقامتُهُ.

جازَ. ويُستحبُّ رفعُ صوتِهِ قدرَ طاقتِهِ، ما لمْ يؤذِّنْ لنفسِهِ. وتُكره الزيادةُ فوقَ طاقتِهِ.

(وسُنَّ كونُه) أي: المؤذِّنِ (صيِّتًا) أي: رفيعَ الصوتِ. ويُسنُّ كونُه حسنَ الصوتِ، بالغًا

(أمينًا) لحديثِ: "أمناءُ الناسِ على صلاتِهم وسحورِهم: المؤذِّنون ". رواه البيهقيُّ (١). ظاهرُه: صحة أذانِ غير الأمينِ. وتقدَّمَ اشتراطُ العدالةِ، وأنَّه لا يصحُّ أذانُ الفاسقِ؛ إذ هو غيرُ مؤْتمَنٍ شرعًا، فتأملْ.

(عالمًا بالوقتِ) ليؤمنَ خطؤه (٢). ويصحُّ أذانُ الجاهلِ به إذا قلَّدَ عالمًا

(متطهرًا) من الحديثين الأصغرِ والأكبرِ، لقولِ رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤذِّنُ إلا متوضئٌ". رواه الترمذيُّ والبيهقيُّ (٣) مرفوعًا من حديثِ أبي هريرةَ، وموقوفًا عليه (٤). وفي "الرعاية": ويُسنَّ أنْ يؤذِّنَ متطهرًا من نجاسةِ بدنِه وثوبه

(قائمًا فيهما) أي: الأذانِ والإقامةِ، لقولِهِ عليه السَّلامُ لبلالٍ: "قمْ فأذِّنْ " (٥). وكان مؤذِّنوا رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يؤذِّنون قيامًا. والإقامةُ أحدُ الأذانينِ.

(لكنْ لا يُكره أذانُ المُحْدِث، بل إقامتُه) للفصلِ بين الإقامةِ والصَّلاةِ بالوضوءِ. ويُكره أذانُ الجنبِ.


(١) أخرجه البيهقي (١/ ٤٢٦) من حديث أبي محذورة. وحسنه الألباني في "الإرواء" (٢٢١).
(٢) في الأصل: "خطؤهم".
(٣) أخرجه الترمذيُّ (٢٠٠)، والبيهقىُّ (١/ ٣٩٧). وضعفه الألباني.
(٤) أخرجه الترمذيُّ (٢٠١).
(٥) أخرجه البخاري (٥٩٥) من حديث أبي قتادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>