ويُسنُّ أنْ يتولَّى الأذانَ والإقامةَ واحدٌ، ما لم يَشُقَّ.
الناسُ فيه غالبًا. ويُكره التثويبُ في غيرِها، وبين الأذانِ والإقامةِ.
(ويُسنُّ أنْ يتولَّى الأذانَ والإقامةَ واحدٌ) أي: أنْ يتولَّى الإقامةَ مَنْ يتولَّى الأذانَ، وفاقًا للشافعيِّ، لما في حديثِ ابنِ الحارثِ الصُدائيِّ حينَ أذَّنَ قال: فأرادَ بلالٌ أنْ يُقيمَ. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يقيمُ أخو صُداء، فإنَّ مَنْ أذَّنَ فهو يقيمُ ". رواه الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ (١). ولأنَّهما ذكران يتقدَّمان الصَّلاةَ. فسُنَّ أنْ يتولاهما واحدٌ كالخطبتين.
وسُنَّ أيضًا كونُ الأذانِ والإقامةِ، بمحلِّ واحدٍ، بأنْ يقيمَ الصَّلاةَ بالموضعِ الذي يؤذِّنُ فيه. ومحلُّ هذا (ما لم يَشقَّ) ذلك على المؤذِّنِ، كمَنْ أذَّنَ في منارةٍ، أو مكانٍ بعيدٍ عن المسجدِ، فيقيمُ فيه، لئلا تفوتَه الصَّلاةُ، إنْ أقامَ عند إرادةِ الدخولِ فيها. ويجوزُ الكلامُ بعد الإقامةِ قبلَ الدخولِ فيها.
"فائدةٌ": وقتُ الأذانِ إلى المؤذِّنِ، ووقتُ الإقامةِ إلى الإمامِ، فلا يقيمُ إلا بإذْنِه، ولا يؤذِّنُ غيز الراتبِ قبله، ما لمْ يخَفْ فوتَ وقتِهِ. فإنْ أذَّنَ وحضَرَ، أعادَ. نصَّ عليه. قال في " الإنصاف ": استحبابًا.
ويحرُمُ أنْ يؤذِّنَ غيرُ المؤذِّنِ الراتبِ إلا بإذنِهِ، إلا أنْ يخافَ فوتَ وقتِ التأذين، ومتى جاءَ الراتبُ، وقدْ أذَّنَ غيرُه قبلَه، أعادَ الراتبُ الأذانَ، نصَّ عليه. قال في "الإنصاف": استحبابًا.
"فروعٌ": فإنْ نكَّسَ الأذانَ، أو فرَّقَ بينه بسكوتٍ طويلٍ، أو كلامٍ كثيرٍ، أو مُحرَّمٍ، لمْ يُعتدَّ به. أو ارتدَّ في أثنائِهِ، لمْ يُعتدَّ به، لخروجِه عن أهليةِ الأذانِ.
ويُكره في الأذانِ سكوتٌ يسيرٌ بلا حاجةٍ. وكُرِه كلامٌ مباحٌ يسيرٌ فيه بلا