للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لمْ يكنْ بمَنَارَةٍ، وأن يقولَ بعدَ حَيعَلَة أذانِ الفجرِ: الصلاةُ خيرٌ من النَّومِ، مرَّتين، ويُسمَّى: التَّثويبَ.

النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو في قُبةٍ حمراءَ من أدمٍ، فخرج وتوضَّأ، وأذَّنَ بلالٌ، فجعلتُ أتتبعُ فاه هاهنا وهاهنا. يقولُ يمينًا وشمالًا: حيَّ على الصَّلاةِ. حيَّ على الفلاحِ. متفقٌ عليه (١). ورواه أبو داودَ (٢)، وفيه: فلمَّا بلغَ: حيَّ على الصَّلاةِ. حيَّ على الفلاحِ. لوى عنقَهُ يمينًا وشمالًا، ولمْ يستدرْ.

وقال القاضي والمجدُ وجمعٌ: إلا في منارةٍ ونحوِها. قال في "الإنصاف": وهو الصوابُ؛ لأنَّه أبلغُ في الإعلامِ، وهو المعمولُ به. وإليه أشارَ بقولِهِ: (ما لمْ يكنْ بمنارةٍ) ونحوِها.

(وأنْ يقولَ بعد حيعلة أذانِ الفجرِ: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ مرتين) وظاهرُهُ: ولو قبلَ طلوعِه، لقولِه عليه السَّلامُ لأبي محذورةَ: فإذا كان أذانُ الفجرِ، فقلْ: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ. مرتين. رواه أحمدُ وأبو داودَ (٣). والحيعلةُ: قولُهُ (٤): حيَّ على الفلاحِ. سواءٌ كان مُغلِسًا، أو مُسفِرًا

(ويسمى: التثويبَ) من ثابَ، إذا رجعَ؛ لأنَّ المؤذِّنَ دعا إلى الصَّلاةِ بالحيعلتين. ثمَّ دعا (٥) إليها بالتثويب (٦)، واخْتُصَّ الفجرُ بذلك؛ لأنَّه وقتٌ ينامُ


(١) أخرجه البخاري (٦٣٤)، ومسلم (٥٠٣).
(٢) أخرجه أبو داود (٥٢٠)، وصححه الألباني.
(٣) أخرجه أحمدُ (٢٤/ ٩٥) (١٥٣٧٩)، وأبو داودَ (٥٠٠) من حديث أبي محذورة. وصححه الألباني.
(٤) في الأصل: "قوله - صلى الله عليه وسلم -". وانظر "مطالب أولى النهى" (١/ ٢٩٩).
(٥) في الأصل: "عاد ".
(٦) سقطت: " بالتثويب " من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>