للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يَصيِرَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مثليه، سِوَى ظِلِّ الزَّوالِ،

وذكرَ الحافظُ ابنُ حجرٍ في "شرح البخاري" (١) فيها عشرين قولًا، وهي: صلاةُ العصرِ، صلاةُ المغربِ، صلاةُ العشاءِ، صلاةُ الفجرِ، صلاةُ الظهرِ، جميعها، واحدةٌ غيرُ معيَّنةٍ، التوقُّفُ، الجمعةُ، الظهرُ في الأيامِ والجمعةُ في يومِها، الصبحُ أو العشاءُ أو العصرُ (٢)، الصبحُ أو العصرُ على التردُّدِ (٣)، وهو غيرُ الذي قبلَهُ، صلاة الجماعة (٤)، صلاةُ الخوفِ، صلاةُ عيدِ النَّحرِ، صلاةُ عيدِ الفطرِ، الوترُ، صلاةُ الضحى، صلاةُ الليلِ.

ويمتدُّ الوقتُ المختارُ للعصرِ (حتى يصير ظلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيه، سوى ظلِّ الزوالِ) أي: ظلِّ الشاخصِ الذي زالتِ الشمسُ عليه، إنْ كان؛ لأنَّ جبريلَ صلَّاها بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في اليومِ الثاني حين صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مِثْليه (٥)، سوى ظلِّ الزوالِ.

وبعدَ ذلك وقتُ ضرورةٍ إلى غروبِها، فتقعُ الصَّلاةُ فيه أداءً، ويأثمُ فاعلُها بالتأخير إليه بغير عذرٍ.

وتعجيلُها أفضلُ بكلِّ حالِّ، في الحرِّ والغيمِ وغيرِهما.

وعنه: إلى اصفرارِ الشمسِ (٦). اختارَهُ الموفقُ، والمجدُ، وجمعٌ. قال في "الفروع ": وهي أظهرُ. وصحَّحها في "الشرح "، وابن تميم، وجزمَ بها في


(١) انظر "فتح الباري" (٨/ ٤٤)، " الإنصاف " (٣/ ١٤١).
(٢) في الأصل: "الصبح أو العصر".
(٣) في الأصل: " الترديد ".
(٤) سقطت: "صلاة الجماعة" من الأصل.
(٥) تقدم تخريجه قريباً.
(٦) أي: آخر وقتها المختار إلى اصفرار الشمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>