للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمَّ هو وقتُ ضَرورةٍ إلى الغُروبِ.

ثم يليه وقتُ المَغرِبِ،

"الوجيز"، لما روى ابنُ عمروٍ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقتُ العصرِ ما لم تصفرَّ الشمسُ ". رواه مسلمٌ (١).

قال ابنُ عبدِ البرِّ: أجمعَ العلماءُ على (٢) أنَّ مَنْ صلَّى والشمسُ بيضاءُ نقيةٌ، فقدْ صلَّاها في وقتِها. وفي هذا دليلٌ على أنَّ مراعاةَ المثلين عندَهم استحبابٌ، ولعلَّهما متقاربانِ (٣).

(ثمَّ هو) أي: الوقتُ بعدَ أنْ يصيرَ ظلُّ كلَّ شيء مثلَيه، سوى ظلِّ الزَّوالِ (وقتُ ضرورةٍ إلى الغروبِ) مصدر غربتِ الشمسُ، بفتحِ الرَّاءِ وضمِّها، فتكونُ الصَّلاةُ فيه أداءً؛ لحديثٍ: "مَنْ أدركَ من العصرِ ركعةً قبلَ أنْ تغرُبَ الشمسُ، فقدْ أدرَكَها ". متفقٌ عليه (٤). ولا فرقَ بين المعذورِ وغيرِه، إلا في الإثمِ وعدمِه، فيحرُمُ التأخيرُ إليه بلا عذرٍ.

وحقيقةُ الغروبِ: هو سقوطُ قُرْصِ الشمسِ. قالَ في "المبدع" (٥): ويُعرفُ الغروبُ في العمرانِ بزوالِ الشعاعِ من رؤوسِ الجبالِ، وإقبالِ الظلامِ من المشرقِ.

(ثمَّ يليه) أي: وقتَ الضرورةِ للعصرِ: (وقتُ (٦) المغربِ) لما في الحديث:


(١) أخرجه مسلم (٦١٢).
(٢) سقطت: "على" من الأصل.
(٣) الشرح الكبير" (٣/ ١٤٨).
(٤) أخرجه البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨) من حديث أبي هريرة.
(٥) "المبدع" (١/ ٣٤٣).
(٦) في الأصل: "الوقت وقت ".

<<  <  ج: ص:  >  >>