للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتَّى يغيبَ الشَّفَقُ الأحمَرُ.

"ثمَّ أتاني جبريلُ حينَ سقطَ القرصُ" فقالَ: قثم فصلِّه. رواه الدارقطنيُّ (١).

وهي لغةً: تطلقُ على وقتِ الغروبِ، وعلى مكانِه، فسُمِّيتْ صلاةُ المغربِ بذلك، لفعلِها في هذا الوقتِ. وهي وترُ النَّهارِ، لاتصالِها به، فكأنَّها فُعِلتْ فيه. وليس المرادُ الوترَ المشهورَ، بلْ إنَّها ثلاثُ ركعاتٍ.

ولا يُكره تسميتُها بالعشاءِ. قال في "الإنصاف": على الصحيحِ من المذهبِ. وتسميتُها بالمغربِ أَوْلى.

ولها وقتانِ. قال في "الإنصاف": على الصحيحِ من المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقتُ اختيارٍ، وهو إلى ظهورِ النجومِ. قال في " النصيحة " للآجري: من أخَّرَ حتى يبدوَ النجمُ، أخطأ. وما بعدَه، أي: بعد ظهورِ النجمِ وقتُ كراهةٍ.

وتعجيلُها أفضلُ، قال في " المبدع ": إجماعًا (٢).

ويمتدُّ وقتُها (حتى يغيبَ الشفقُ الأحمرُ) أي: في الحضرِ والسفرِ. وخرجَ بالأحمرِ؛ الأصفرُ والأبيضُ، إذ الشمسُ أوَّلُ ما تغربُ يعقبُها شعاعٌ، فإذا بعُدَتْ عن الأفقِ قليلًا، زالَ الشعاعُ وبقيتْ حمرةٌ. ثمَّ ترقُّ الحمرةُ وتنقلبُ صفرةً، ثمَّ بياضًا على حسبِ البعدِ، لحديثِ ابنِ عمرو (٣) مرفوعًا: "وقتُ المغربِ ما لمْ يغبِ الشفقُ ". رواه مسلمٌ.


(١) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٥٩) من حديث ابن عمر.
(٢) انظر "كشاف القناع" (٢/ ٩٣،٩٢).
(٣) في الأصل: "عمر" والمثبت من "صحيح مسلم" (٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>