للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجَماعَةِ، ويقرأ مأمومٌ فارقَ في قيامٍ، أو يُكمِلُ، وبعدَ الفاتحةِ له الركوعُ في الحالِ.

ومن أحرَم بفرضٍ تمَّ قلَبه نفلًا، صحَّ

الجماعةِ) كتطويلِ إمامٍ، ومرضٍ، وغلبةِ نعاسٍ، وغلبةِ شيءٍ يفسدُ صلاتَهُ، كمدافعةِ أحدِ الأخبثينِ، أو خوفٍ على أهلٍ أو مالٍ، أو فوتِ رُفقةٍ، أو خرجَ من الصفِّ مغلوبًا لشدَّةِ زحامٍ، ولم يجدْ مَنْ يقفُ معه، ونحوه، صحَّ انفرادُه، فيتمُّ صلاتَه منفردًا؛ لحديث جابرٍ قالَ: صلَّى معاذٌ بقومِه، فقرأ سورةَ البقرةِ، فتأخرَ رجلٌ، فصلَّى وحدَهُ، فقيلَ له: نافقتَ. قال: ما نافقتُ، ولكنْ لآتينَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فأخبرُه. فأتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكرَ له ذلك، فقال: "أفتانٌ أنتَ يا معاذُ". مرتين. متفقٌ عليه (١). وكذا لو نوى الإمامُ الانفرادَ لعذرٍ.

فإنْ زالَ عذرُ مأمومٍ فارقَ إمامَه، فلَهُ الدخولُ معه. وفي "الفصول": يلزمُه، لزوالِ الرخصةِ.

(ويقرأُ مأمومٌ فارقَ) إمامَه (في قيامٍ) قبل أنْ يقرأَ، ليأتي بالقراءةِ المطلوبةِ (أو يُكمِلُ) على قراءةِ إمامِه، إنْ كان قرأَ البعضَ

(وبعدَ الفاتحةِ له) أي: المأمومِ المفارقِ (الركوعُ في الحالِ) لأنَّ قراءةَ إمامِه قراءة له.

(ومَنْ أحرمَ بفرضٍ) كظهرٍ أو عصرٍ (ثمَّ قلَبَه نفلًا) بأنْ فسخَ نيةَ الفرضيةِ، دونَ نيةِ الصَّلاةِ (صحَّ) مطلقًا. أي: سواءٌ كان صلَّى الأكثرَ منها، أو الأقلَّ، وسواءٌ كان لغرضٍ صحيحٍ، أو لا؛ لأنَّ النفلَ يدخلُ في نيةِ الفرضِ، أشبَهَ ما لو أحرمَ بفرضٍ،


(١) أخرجه البخاري (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>