للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن اتَّسعَ الوقتُ، وإلَّا لم يَصِحَّ، وبطَلَ فرضُه.

فبانَ قبلَ وقتِه. وكما لو قلَبَهُ لغرضٍ صحيحٍ. وإنْ ضاقَ الوقتُ، لزِمَه استئنافُ فرضِه.

وكُرِه قلبُه نفلًا لغيرِ غرضٍ صحيحٍ. قال العلامةُ الشيخُ مرعي (١): ويتجهُ: ولو بوقتِ نهيٍّ.

وعن أحمدَ فيمَنْ صلَّى ركعةً من فرضٍ منفردًا، ثمَّ أُقيمتِ الصَّلاةُ جماعةً: أعجبُ إليَّ أن (٢) يقطعَه ويدخلَ معهم. وعلى هذا: فقطعُ النفلِ أَوْلى.

ومحلُّ ذلك: (إن اتسعَ الوقتُ) للصَّلاةِ التي يقلبُها، ولصلاةِ الفرضِ.

وظاهرُهُ: أنَّه لو لم يتسعِ الوقتُ لذلك، أنَّه لا يصحُّ قلبُه نفلًا، فإنْ فعلَ بطلتْ صلاتُه. وإليه أشارَ بقولِه: (وإلا) بأنْ لم يتسعِ الوقتُ (لم يصحَّ) قلبُه نفلًا (وبطلَ فرضُه) الذي انتقلَ إليه. فإنْ قيلَ: ما المرادُ بالوقتِ المتسعِ: الوقتُ المختارُ، أو الوقتُ الذي يدركُها فيه كلَّها أداءً؟ فتأمَّلْ.

* * *


(١) "غاية المنتهى" (١/ ١٦٠).
(٢) سقطت: "أن" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>