للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثوابُ له. ويلزَمُ وليَّه أمرُهُ بهَا لسَبعٍ، وضرُبه على تركِها لعَشْرٍ.

ومن تَركَها جحودًا فقَد ارتدَّ،

ولا خلافَ في صحتِها من المميزِ. ويشترطُ لصلاتِه ما يُشترطُ لصلاةِ الكبيرِ، إلا في السترةِ، على ما تقدَّمَ.

(والثوابُ له) أي: ثوابُ عملِ المميزِ" لقولِهِ تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} [فُصّلَت: ٤٦] فهو يُكتبُ له، ولا يُكتبُ عليه. وكذا سائرُ أعمالِ البرِّ.

(ويلزمُ وليَّه) أي: الأبَ، أو وصيَّه (أمرُه) أي: المميِّزِ (بها) أي: الصَّلاةِ (لسبعٍ) أي: لتمامِ سبعِ سنينَ (وضربُه) أي: ويلزمُ وليَّه ضربُه (على تركها لعَشرِ) سنينَ. وكذا للأب ضربُه على الأدبِ، لحديثِ عمروِ بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "مُروا أبناءَكم بالصَّلاةِ، وهم أبناءُ سبعِ سنين، واضربوهم عليها لعشير، وفرِّقوا بينهم في المضاجعِ ". رواه أحمدُ، وأبو داودَ (١). والأمرُ والتأديبُ لتمرينِه عليها، حتى يألفَها ويعتادَها، فلا يتركُها.

وأما وجوبُ تعليمِه إياها والطهارةَ، فلتوقُّفِ فعلِها عليه. فإن احتاجَ إلى أجرةٍ، فمن مالِ الصغيرِ، فإنْ لم يكنْ، فعلى مَنْ تلزمُه نفقتُه.

(ومن تركها) أي: الصَّلاةَ (جحودًا) يعني: من جحدَ وجوبَ الصَّلاةِ، تركَها أو فعَلَها. ولو كان جحدُه لوجوبِها جهلًا به، وعُرِّفَ الوجوبَ، وأصرَّ على جحودِه. (فقد ارتدَّ) أي: صارَ كافرًا؛ لأنَّه مكذِّب للهِ ورسولِهِ وإجماعِ الأمَّةِ.

وكذا لو تركَها تهاونًا، أو كسلًا، إذا دعاه إمامٌ أو نائبة لفعلِها، وأبى فعلَها حتى تضايقَ وقتُ التي بعدَها؛ بأن يُدعَى للظهرِ -مثلًا- فيأبى حتى يتضايقَ وقتُ العصرِ


(١) أخرجه أحمدُ (١١/ ٢٨٤) (٦٦٨٩)، وأبو داودَ (٤٩٥). قال الألباني: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>