للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجَرَتْ عليه أحكَامُ المرتدِّين.

عنها. فيُقتلُ كفرًا، لقولِهِ عليه السَّلامُ: "بين العبدِ وبين الكفرِ تركُ الصَّلاةِ" رواه مسلمٌ (١). ولقولِهِ: "العهدُ الذي بيننا وبينهم الصَّلاةُ، فمَنْ تركَها فقدْ كفرَ" رواه أحمدُ والنسائيُّ والترمذيُّ (٢) وقال: حسنٌ صحيحٌ. ولقولِهِ: "أوَّلُ ما تفقدونَ من دينِكم الأمانةُ، وآخرُ ما تفقدون الصَّلاةُ" (٣). قال أحمدُ: كلُّ شيءٍ ذهبَ آخرُه، لمْ يبقَ منه شيءٌ. وقال عمرُ: لا حَظَّ في الإسلامِ لمَنْ تركَ الصَّلاةَ (٤). وقال عليٌّ: مَنْ لمْ يصلِّ، فهو كافرٌ (٥). وقال عبدُ اللهِ بنُ شقيقٍ: لمْ يكنْ أصحابُ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَروْنَ شيئًا من الأعمالِ تركُه كفرٌ غيرَ الصَّلاةِ (٦).

ولا قتلَ ولا تكفيرَ قبلَ الدِّعايةِ. ولا (٧) يُقتلْ بتركِ الأُولى؛ لأنَّه لا يُعلمُ أنَّه عزَمَ على تركِها إلا بخروجِ وقتِها، فإذا خرجَ، عُلِمَ تركُه لها، لكنَّها فائتةٌ، لا يُقتلُ بها. فإذا ضاقَ وقتُ الثانيةِ، وجبَ قتلُه.

(وجرتْ عليه أحكامُ المرتدين) ولا قتلَ (٨) حتى يُستتابانِ (٩) ثلاثةَ أيامٍ بلياليها،


(١) أخرجه مسلم (٨٢) من حديث جابر.
(٢) أخرجه أحمدُ (٣٨/ ٢٠) (٢٢٩٣٧)، والنسائيُّ (٤٦٣)، والترمذيُّ (٢٦٢١) من حديث بريدة. وصححه الألباني.
(٣) أخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (١/ ٣٣٨) (١٧٣) من حديث أنس. وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٧٣٩).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٣٩)، والدارقطني (٢/ ٥٢).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٧١).
(٦) أخرجه الترمذي (٢٦٢٢).
(٧) في الأصل: "ولم".
(٨) في الأصل: "ولا يقتل".
(٩) في الأصل: "يُستتبانِ" ومراده: الجاحد لوجوبها، والتارك لها تهاونًا أو كسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>