للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال في "الإنصاف" (١): واختارَ الشيخُ تقيُّ الدين: الاكتفاءَ بالإتيانِ بالحروفِ، وإن لمْ يسمعْها. وذكرَهُ وجهًا في المذهبِ. قلتُ: والنَّفسُ تميلُ إليه.

واعتبرَ بعضُ الأصحابِ سماعَ مَنْ بقُربِه.

قال في "الفروع": ويتوجهُ مثلُه في كلِّ ما يتعلَّقُ بالنطقِ، كطلاقٍ وغيرِه. قلتُ: وهو الصَّوابُ.

"فائدةٌ": يُسنُّ جهرُ المأمومِ، ولو بلا إذنِ الإمامِ، بالتكبيرِ والتحميدِ والسَّلامِ عند الحاجةِ؛ بأنْ كان الإمامُ لا يُسمعُ جميعَهم، فيجهرُ من سمِعَه، ليسمعَ البقيةَ، إلا المرأةَ إذا كانتْ مع الرِّجالِ.

قال في "الفروع" (٢): ويتوجَّهُ في ذلك: الروايةُ في خطابِ آدميٍّ به. أي: بالتكبيرِ. فإنَّه لو قصدَ خطابَ آدميٍّ به، لتغيَّرَ ما ذكرَ، ففيه روايةٌ بفسادِ صلاتِه، فيتوجَّهُ فيه هنا مثلُها، للمعنى المذكورِ، فإنَّ أحمدَ علَّلَ الفسادَ به.

ويُفرَّقُ بينهما: بأنَّ ذلك ليس لمصلحةِ الصَّلاةِ، وهذا لمصلحتِها. قاله ابنُ نصرِ اللهِ في "شرحه ". فعلمتَ أنَّ الصَّلاةَ لا تبطلُ ولو قصدَ التبليغَ، خلافًا للشافعيةِ. انتهى.

قال العلَّامةُ الشيخُ مرعي في "غاية المنتهى" (٣): ويتجهُ: لا يضرُّ قصدُ جهرٍ بواجبٍ لتبليغٍ، إذِ الجهرُ ليس بواجبٍ، وأنَّه يضرُّ إنْ قصدَ بالواجبِ التبليغَ، أو هو والتبليغَ. انتهى.


(١) "الإنصاف" (٣/ ٤١٤).
(٢) "الفروع" (٢/ ١٦٥).
(٣) "غاية المنتهى" (١/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>