للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو حرفًا، ولم يأتِ بما تَركَ، لم تصحَّ، فإن لم يعرف إلا آيةً، كرَّرها بقَدرِها.

الركنِ ركنٌ، وتاركُ الركنِ عمدًا تبطلُ صلاتُه إذا انتقلَ إلى غيرِه؛ لأنَّه لم يتحقق تركُه إلا بذلك. ولمْ يذكروا ذلك، لكنْ ظاهرُ كلامِهم: البطلانُ مطلقًا.

قال الشيخُ منصورٌ (١): وفي كلامِ ابنِ نصرِ اللهِ، نظرٌ؛ فإنَّ الفاتحةَ ركنٌ واحدٌ محلُّه القيامُ، لا أنَّ كلَّ حرفٍ ركنٌ. انتهى.

وقال القاضي في "الجامع الكبير": إنْ تركَ التشديدَ لم تبطلْ صلاتُه. وقال ابنُ تميمٍ وغيرُه: لا خلافَ في صحتِها مع تليينِه، أو إظهارِ المُدغَمِ. قالَ في "الكافي": وإنْ خفَّفَ الشدَّةَ، صحَّ؛ لأنَّه كالنطقِ مع العَجَلةِ. وهو قولٌ في "الفروع" غيرُ قولِ تركِ التشديدِ. انتهى من "الإنصاف" (٢).

(أو) ترَكَ (حرفًا) من الفاتحةِ، لم يعتدَّ بها؛ لأنَّه لم يقرأْها، وإنَّما قرأَ بعضَها. (ولم يأتِ بما ترَكَ، لم تصحَّ) صلاتُه.

(فإنْ لمْ يعرفْ إلا آيةً) من الفاتحةِ، أو غيرِها (كرَّرَها) أي: الآيةَ (بقَدْرِها) أي: الفاتحةِ؛ لأنَّها بدلٌ (٣) عن الفاتحةِ، فتعتبرُ المماثلةُ حسَبَ الإمكانِ.

وإنْ أحسنَ آيةً فأكثرَ من الفاتحةِ، وآيةً فأكثرَ من غيرِها، كرَّرَ الذي من الفاتحةِ بقدرِها، لا يجزئُه غيرُها (٤). ذكرَهُ القاضي؛ لأنَّه أقربُ إليها من غيرِها.

وإنْ لمْ يعرفْ إلا بعضَ آيةٍ، لم يكرِّرْه (٥)، وعدلَ إلى الذكرِ، وهو أنْ يقولَ:


(١) "كشاف القناع" (٢/ ٣٠٦).
(٢) "الإنصاف" (٣/ ٤٤٥).
(٣) في الأصل: "بدله".
(٤) في الأصل: "غيره".
(٥) في الأصل: "يكرر".

<<  <  ج: ص:  >  >>