للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم ينكَبِسْ، لم تصحَّ.

ويصحُّ سُجودُه على كمِّه وذيلِه، ويُكره بلا عُذرٍ.

ولم ينكبس (١)، لم تصحَّ) صلاتُه. قال الأصحابُ: لو سجدَ على حشيشٍ، أو قُطنٍ، أو ثلجٍ، أو برَدٍ ونحوِه. ولم يجدْ حجمَه، لم تصحَّ؛ لعدمِ المكانِ المستقرِّ (٢).

(ويصحُّ سجودُه على كمِّه وذيلِه (٣)، ويُكره بلا عذرٍ) وكذا على كَورِ عِمامتِه ونحوِه، صحَّتْ صلاتُه، ولم يُكره لعذرٍ، كحرِّ أو بردٍ ونحوِه.

"فروعٌ ": الأولُ: تُكره الصَّلاةُ بمكانٍ شديدِ الحرِّ والبردِ، مع إمكانِ غيرِه؛ لأنَّه يذهبُ بالخشوعِ، ويمنعُ كمالَ (٤) الصَّلاةِ.

الثاني: لا يجبُ على المصلِّي مباشرةُ المصلَّى بشيءٍ منها، أي: من الأعضاءِ المذكورةِ، حتى الجبهةِ، كما تقدَّمَ.

أمَّا سقوطُ المباشرةِ بالقدمين والركبتين، فإجماعٌ؛ لصلاتِه - صلى الله عليه وسلم - في النعلَيْنِ والخفَّيْنِ. رواه ابنُ ماجه (٥) من حديثِ ابن مسعودٍ.

وأما سقوطُ المباشرةِ باليدَيْنِ، فقولُ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ لما روى ابنُ عباسٍ قال: رأيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - في يوم مطيرٍ، وهو يتقي الطينَ بكساءٍ عليه، يجعلُه دون يديه إلى الأرضِ إذا سجدَ. وفي روايةٍ: أنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في ثوبٍ واحدٍ متوشِّحًا به، يتَّقى


(١) سقطت: "ولم ينكبس" من الأصل.
(٢) انظر "الإنصاف" (٣/ ٥١٥).
(٣) في الأصل: "وذياله".
(٤) في الأصل: "إكمال".
(٥) أخرجه ابن ماجه (١٠٣٩)، وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>