للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنْ عَجَزَ بالجبهَةِ، لم يلزمهُ بغَيرِها،

بفضولِه حرَّ الأرضِ وبردَها. رواهما أحمدُ (١).

وأما سقوطُ المباشرةِ بالجبهةِ، فلحديثِ أنسِ قال: كنَّا نصلِّي مع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في شدَّةِ الحرِّ، فإذا لمْ يستطعْ أحدُنا أنْ يمكِّنَ جبهتَه من الأرضِ، بسطَ ثوبَه، فسجدَ عليه. رواه الجماعةُ (٢). وروى ابنُ أبي حاتمٍ بإسنادِه، عن ابنِ عمرَ: أنَّه كان يسجدُ على كَورِ عمامتِه (٣). وفي "صحيحِ البخاريِّ" عن الحسنِ قالَ: كان القومُ يسجدونُ على العمامةِ والقَلَنْسوةِ (٤).

فرعٌ ثالثٌ: إذا أرادَ السجودَ، فسقطَ على وجهِه، فماسَّتْ جبهتُه الأرضَ، أجزأَه ذلك، إلا أنْ يقطع نيةَ السجودِ. وإن سقطَ على جنبِه، ثم انقلَبَ، فماسَّت جبهتُه الأرضَ، لم يجزئه ذلك، إلَّا أن ينويَ السجودَ.

والفرقُ بين المسألتين: أنَّه هُنا خرجَ عن سَنَنِ الصَّلاةِ وهيئتِها، ثمَّ كان بانقلابِه الثاني عائدًا إلى الصَّلاة، فافتقرَ إلى تجديدِ النيةِ. وفي التي قبلَها، هو على هيئةِ الصَّلاة وسَنَنِها، فاكتُفِي باستدامةِ النيةِ. قالَهُ في "الشرح" (٥).

(ومَنْ عَجَزَ بالجبهةِ، لم يلزمْه بغيرِها) من أعضاءِ السجودِ؛ لأنها الأصل فيه، وغيرها تبع لها. أي: فيسقط السجودُ بباقي الأعضاءِ، تبعًا لها، بخلافِ العكسِ.


(١) الأوّل: أخرجه أحمد (٤/ ٢١٤) (٢٣٨٥). والثاني أخرجه أحمد (٤/ ١٦٤) (٢٣٢٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٢٠٨)، ومسلم (٦٢٠)، وأبو داود (٦٦٠)، والترمذي (٥٨٤)، والنسائي (١١١٦)، وابن ماجه (١٠٣٣).
(٣) أخرجه تمام في "فوائده" (٢٩٣١٢ "١٧٨٢) عن ابن عمر مرفوعًا.
(٤) ذكره البخاري معلقًا قبل حديث (٣٨٥).
(٥) "الشرح" (٣/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>