للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُومئُ ما يُمكِنُه.

فإنْ عَجَزَ عنه ببقيةِ الأعضاءِ غيرِ الجبهةِ، لم يسقطْ السجودُ بالباقي؛ لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: "إنَّ اليدينِ تسجُدانِ، كما يسجدُ الوجهُ، فإذا وضعَ أحدُكما وجهَه، فليضعْ يديه، وإذا رفعَه، فليرفعْهما". رواه أحمدُ وأبو داودَ والنسائيُّ (١).

وليس المرادُ وضعَهما بعد الوجهِ، كما (٢) تقدَّمَ، بلْ إنَّهما تابعانِ له في السجودِ، وغيرُهما أَوْلى، أو مثلُهما في ذلك، لعدمِ الفارقِ.

(ويومئُ) عاجزٌ بسجودِه على جبهتِه غايةَ (ما يمكنُه) وجوبًا، لحديثِ: "إذا أمرتُكم بأمرٍ، فأتوا منه ما استطعتُمْ" (٣). ولا يجزئُ وضعُ بعضِ أعضاءِ السجودِ فوقَ بعضٍ، كوضعِ ركبتَيْه أو جبهتِه على يديه. وقيلَ: يصحُّ. قالَهُ في "الإنصاف".

"فائدةٌ": قال في "الإنصاف" (٤): لو سجدَ على مكانٍ أعلى من موضعِ (٥) قدميه، جازَ، وإنْ لمْ يكنْ حاجةً. قدَّمه ابنُ تميمٍ، وقال: قالَهُ بعضُ أصحابِنا. قال ابنُ عقيلٍ: يُكره أنْ يكونَ موضعُ سجودِه أعلى من موضعِ قدمَيْه. وقيلَ: تبطلُ الصَّلاةُ بذلك. وقال في "التلخيص": استعلاءُ الأسفلِ (٦) واجبٌ.

قال في "المبدع" (٧) وإنْ علا موضعُ رأسِه على موضعِ قدميه، ولم تَستَعْلِ


(١) أخرجه أحمدُ (٨/ ٩٢) (٤٥٠١)، وأبو داودَ (٨٩٢)، والنسائيُّ (١٠٩٢)، وصححه الألباني.
(٢) في الأصل: "لما".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) "الإنصاف" (٣/ ٥١٣).
(٥) في الأصل: "أو على موضع".
(٦) في الأصل: "الأسافل".
(٧) "المبدع" (١/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>