للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثامنُ: الرفعُ من السُّجُود.

التاسعُ: الجُلوسُ بينَ السَّجدتين، وكيفَ جلسَ كَفَى.

والسنةُ أن يجلِسَ مفتَرِشًا على رِجلِه اليُسرى، وينصِبَ اليُمنى، ويُوجِّههَا إلى القِبلةِ.

العاشرُ: الطُمأنينةُ، وهي السُّكونُ

الأسافلُ بلا حاجةٍ، جازَ.

وقال أبو الخطاب وغيرُه: إنْ خرجَ عن صفةِ السجودِ، لم يجزئْه. وقال ابنُ تميمٍ: الصحيحُ أنَّ اليسيرَ من ذلك لا بأسَ به، دونَ الكثيرِ، وقدَّمَه في "الرعايتين". قال في "الحاويين": لم يُكره في أحدِ الوجهين. وأطلقهنَّ في "الفروع" (١).

(الثامنُ) من أركانِ الصَّلاةِ: (الرفعُ من السجودِ) أي: في السجودِ الأوَّلِ والثاني.

(التاسعُ) من أركانِ الصَّلاةِ: (الجلوسُ بين السَّجدتين، وكيفَ جلسَ كَفَى. والسُّنةُ أن يجلسَ مفترِشًا) وصفتُه: أنْ يجلسَ (على رِجلِه اليسرى، وينصبَ اليمنى) ويخرجُها من تحتِه، ويجعلُ بطونَ أصابِعِها على الأرضِ مفرقةً، معتمدًا عليها (ويوجِّهُها إلى القبلةِ) هذا المذهبُ في صفةِ الافتراشِ، لا غير، وعليه الجمهورُ، لحديثِ عائشةَ: وكان يفرشُ رجلَه اليسرى، وينصبُ اليمنى. متفقٌ عليه (٢).

(العاشرُ) من أركانِ الصَّلاةِ: (الطُمأنينةُ) وعرفَها بقولِه: (وهي: السُّكونُ،


(١) انظر "الفروع" (٢/ ٢٠٤)، "الإنصاف" (٣/ ٥١٤).
(٢) أخرجه مسلم (٤٩٨)، ولم أجده عند البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>