للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تبطلُ إن بلَعَ ما بيَن أسنانِه بلا مَضغٍ.

وكالكلامِ: إن تنحنَحَ بلا حاجةٍ، أَو انتحبَ لا خشيةً، أو نفخَ فبانَ حرفانِ،

(ولا تبطلُ إنْ بلعَ ما بين أسنانِه بلا مضغٍ) لأنَّه ليس بأكلٍ، ويسيرٌ. ولو لمْ يجرِ به ريق، ولو كان له جِرمٌ، نصًّا. قالهُ في "التنقيح"، وتبِعَه العسكري (١) في قطعتِه، والشويكيُّ في "التوضيح"، وتبِعَهم صاحبُ "المنتهى". وخالَفَهم في ذلك صاحبُ "الإقناع". ولا يخفى أنَّ الذي بين أسنانِه أنَّه ولو كان جِرمٌ، هو دون اللُّقمةِ، فإنَّ اللُّقمةَ إذا لاكَهَا، فهو كالعملِ، إن كثُرَ أبطلَ، وإلا فلا، وإنْ تَركَها في فمِه بلا مضغٍ، ولا بلعٍ، كُرِهَ، وصحَّتْ صلاتُه.

"تتمةٌ": وإنْ بلعَ ذوبَ سُكَّرٍ ونحوِه -كحَلوى، وتَرَنْجَبيل (٢) - كأكلٍ، فتبطلُ به الصَّلاةُ مطلقًا مع العمد، وإلا فإن كثُرَ بطلتْ، وإلا فلا.

فإنْ فتحَ فاه، فحصلَ فيه ماءٌ من مطرٍ وغيرِه، فابتلعَه، فكشربٍ.

(وكالكلامِ) في الحكمِ (إنْ تنحنحَ بلا حاجةٍ)، فبانَ حرفانِ، (أو انتحبَ) فبانَ حرفانِ، و (لا) تبطلُ إنْ انتحبَ (خشيةً) من اللهِ تعالى. (أو نفخَ، فبانَ حرفانِ) فتبطلُ به صلاتُه، لقولِ ابنِ عباسٍ: مَنْ نفخَ في صلاتِه، فقدْ تكلَّمَ (٣). رواه سعيدٌ. وعن أبي هريرةَ نحوه.

فإنْ كانتِ النحنحةُ لحاجةٍ، لمْ تبطلْ صلاتُه، ولو بانَ حرفانِ. قال المرُّوذيُّ:


(١) في الأصل: "العسكر". والمثبت من "دقائق أولي النهي" ١/ ٤٥٩.
(٢) الترنجبيل: هو المَنَّ: شيء كان يسقط على الشجر حُلْوٌ يُشرب. انظر "لسان العرب" (منن).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٣٠١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>